responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 434
ويستعمل القرعة، فأي أربع قرعهن ورثناه [١] منهن، ومنه إلى وارثه، فإن لم يمت فله اختيار أربع منهن وإن كن موتى أو بعضهن ميت، ويرث [٢] المختارة.
وإن أسلم الوثنيان معا فالنكاح بحاله لعدم اختلاف الدين، فإن تزوج بها متعة في الشرك، ثم أسلما أقرأ عليه قبل انقضاء مدته.
وإذا أسلم على ثمان وأسلمن معه فارتد وقف على انقضاء العدة، فإن اختار حال ردته لم يصح، فإن لم يرجع حتى انقضت العدة، انفسخ نكاحهن مذ حين ردته، وإن رجع قبلها اختار الآن فإذا ارتدت الزوجة بعد الدخول، وقف على انقضاء العدة، ولا نفقة لها ومهرها بحاله، وقبل الدخول يبطل ولا مهر لها، ولا عدة عليها.
وإن ارتد الرجل عن فطرة حكم بموته واعتدت عدة الوفاة قبل الدخول وبعده، واستقر المهر، وإن ارتد لاعن فطرة بعد الدخول، وقف على انقضاء العدة وعليه النفقة والمهر، وإن ارتد قبل الدخول بطل النكاح، وقيل يجب لها نصفه، وقيل كله وإن تزوج المجوسي إحدى المحرمات، ثم أسلم لم يقر عليها. ونكاح المشركين صحيح. وإن كان للمشرك ولد صغير فله تزويجه، وإذا طلق المشرك أو المسلم زوجته ثلاثا فتزوجت بمشرك ودخل بها، أحلها للأول.
وروي [٣]: في الموقب والموقب لا يحل تزويج ابن أحدهما بنت الآخر.
وإن تزوج امرأة في عدتها فدخل بها فرق بينهما وعليه المهر، وأتمت العدة من الأول، واعتدت من الثاني.
* * *

[١] أي حكمنا بإرثه منهن.
[٢] في أكثر النسخ " ورثه " ولكن الصحيح ما أثبتناه كما تحتمله بعض النسخ.
[٣] الوسائل، ج ١٤، الباب ١٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الحديث ٣
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست