responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 354
وليس بجيد لاحتمال أن يكون أمره بذلك استحفاظا به، لأن العادة أن يرمي أو تنبيها على حفظها وأنه لا يفرط في ظرفها، فيكون هي أولي بالحفظ، أو ليتميز من ماله، أو ليعطيها طالبها إن وصف ذلك لغلبة الظن به.
وقيل: يجب لتعذر البينة بذلك، وينتقض بالمسروق والمغصوب.
وهي أمانة في الحول ترد على صاحبها بنمائها المنفصل والمتصل، ولا يضمن إلا بالتفريط، أو أخذها على أن لا يعرفها والقول قول الملتقط في هلاكها وإنكار التفريط فيها مع اليمين، وإن ادعى ردها احتاج إلى بينة وإلا حلف صاحبها، فإن تصرف فيها قبل التعريف ضمنها بقيمتها مذ يوم تعدى.
فإن اتجر بها فربح فالربح لصاحبها.
وإن عرفها حولا، ثم جاء صاحبها رده بنمائها المتصل، دون المنفصل وتدخل في ملكه بعد الحول، وعليه ضمانها.
فإن تصدق بها ضمنها لصاحبها إلا أن يشاء صاحبها أن يكون الأجر له، ولا يكون أمانة بعد حول التعريف.
ومتى جاء صاحبها وعينها باقية استرجعها.
فإن كان الملتقط اشترى بها بعد الحول جارية، فخرجت بنت صاحبها لم ينعتق عليه، وكان له بدل المال.
فإن اشتراها منه عنقت عليه.
وإن وجدها في الحرم لم يجز له أخذها إلا بنية التعريف، دون التملك، و يعرفها حولا، ثم هي كما كانت فيه أمانة لا تضمن إلا بالتفريط، وإن شاء تصدق بها عن صاحبها، ولا ضمان عليه إلا أن يتبرع باختيار الأجر [١] لنفسه وقيل إذا لم يرض صاحبها بالصدقة. وإذا عرف اللقطة ستة أشهر ثم قطع بنى على ذلك.
وأخذ اللقطة مكروه جدا.

[١] أي الأخروي.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست