responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 355
وإن وجدها: صبي أو مجنون أو سفيه، ولي القاضي وليه أمرها وتعريفها ثم ملكها الملتقط بعد.
وقيل: لأم الولد والعبد والمدبر الالتقاط، فإذا عرفها هو أو السيد ملكها السيد بعد، والأصح أنهم لا يجوز لهم التقاطها، فإن أعطوها [١] السادة يوفوا، وإن لم يعطوهموها فتلفت في أيديهم فعليهم ضمانها، ويرجع عليهم إذا أعتقوا.
وإذا التقطها شخصان أقرت في أيديهما، ويعرفانها، ثم يملكانها فيما بعد [٢] وإذا ضاعت من الملتقط، ثم وجدها غيره، وأقام الأول البينة سلمت إليه والإشهاد على اللقطة غير واجب.
وإذا وجد من نصفه عبد ونصفه حر لقطة دون الدرهم، فهي بينه وبين سيده وإن كان بينهما مهاياة [٣] ووجدها في يومه فهي له.
وقيل: المكاتب كالحر يلتقط ويملك.
والفاسق إذا التقط ضم الحاكم إليه أمينا، وعرفها الفاسق، ويشرف عليه ثقة ويملكها. والذمي يلتقط في دار الإسلام و يعرف ويملك.
وإن وجد طعاما في قفر قومه على نفسه، وأكله ورد على صاحبه قيمته.
وروي [٤]: فيمن صاحب شخصا فسافر، فوجد شيئا من ماله، وهو لا يعرفه، ولا بلده، تصدق به عنه على أهل الولاية. وإذا وجد في داره أو صندوقه وهو منفرد بالتصرف فيهما شيئا فهو له، وإن كان يشاركه في الدخول إليها، أو الوضع في الصندوق غيره فهو لقطة.
وإن وجد كنزا في ملك - هو ميراث له - فله، فإن شركه غيره كان له

[١] بصيغة المعلوم.
[٢] في بعض النسخ " فيما تعذر " (٣) المهاياة أن يجعل السيد عمل العبد يوما لنفسه ويوما للعبد ومعناها جعل النوبة.
[٤] الوسائل، ج ١٧، الباب ٧ من أبواب اللقطة، الحديث ٢.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست