responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 342
ولو قال: أليس لي عليك ألف درهم فقال " نعم " لم يكن مقرا، ولو قال " بلى " لكان مقرا.
ولو قال: أنا قاتل غدا، أو قاتل زيدا بالنصب لم يكن مقرا بالقتل.
وإن ادعى على صبي البلوغ فأنكر لم يحلف، فإن بلغ حدا يمكن بلوغه فادعى البلوغ قبل منه، فإن لم يبلغه لم يقبل منه.
فإن أقر للحمل وولد لدون ستة أشهر مذ وقت إقراره صح الاقرار وإن ولد لأكثر من سنة لم يصح، وإن ولد لأكثر من ستة أشهر ودون تسعة أشهر ولها زوج أو مولى لم يصح الاقرار لعدم تيقن وجوده حالة الاقرار، وإن لم يكن لها زوج ولا مولى صح.
ويصح الاقرار بالحمل.
فإن قال: له على مائة إلا درهمين فثمانية وتسعون، وإن رفعهما فمأة.
فإن قال ما [١] له عشره إلا درهما " بالنصب " لم يكن مقرا، وإن رفعه فقد أقر بدرهم.
ولا فرق بين قوله هذه الدار له إلا هذا البيت، وبين قوله هي له ولي هذا البيت منها وإنما يكون للاستثناء حكم إذا كان متصلا بالمستثنى منه، أو في حكم المتصل وإن أقر له بمال أكثر من مال زيد فعليه مثل ماله وتفسير الزيادة.
فإن أقر له بدراهم لزمه ثلاثة.
فإن قال: له على ما بين الدرهم والعشرة لزمه ثمانية، فإن قال من درهم إلى عشرة لزمه تسعة وقيل: عشرة، وقيل ثمانية، وإن قال: عشرة بل تسعة لزمه عشرة.
وإذا أقر بدين للميت، وإن هذا الطفل ولده وهذا وصيه لم يلزمه تسليمه إلى الوصي لأنه لا يأمن أن يبلغ فيجحد الوصية، ولا بينة له.

[١] النافية.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست