responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 341
وقبل ماءة وإن نصبه فدرهم، وإن قال: كذا كذا درهما فدرهم، أو كذا وكذا درهما فدرهمان، وقال بعض [١] الفقهاء: إذا قال كذا درهما فعشرون، وإن قال كذا كذا فأحد عشر، وإن قال كذا وكذا فأحد وعشرون. والصحيح الرجوع في ذلك إلى تفسير المقر.
وإن قال: مال كثير، فإلى تفسيره.
وإن قال: له على عشرة إلا درهمين، إلا درهما، فالأول نفي والثاني إثبات وعلى هذا قوله تعالى: إلا آل لوط ثم قال: إلا امرأته [٢]. وإن كرر الاستثناء بالواو فالكل حط.
وإن قال: له على عشرة إلا عشرة فعليه عشرة.
وإن قال: له ألف إلا ثوبا وقيمته دون الألف قبل من، وقيل لا يصح الاستثناء.
فإن قال: له على ألف ودرهم، فسر الألف.
فإن قال: ألف وخمسون درهما فالكل دراهم.
فإن قال: له على ألف في ذمتي ثم فسرها بوديعة عنده لم يقبل منه لأن " على " للإيجاب و " عنده " للأمانة.
فإن قال: هذه داري لزيد لم يصح. فإن أقر لزيد بمال ثم قال بل لعمرو، أو باع ملكا أقر به لغيره فعليه الغرم للثاني.
ويجوز استثناء أكثر المائة وأقلها يقول: له على مائة إلا تسعين، ومائة إلا واحدا.
وإن قال: كان له على درهم لم يكن إقرار لأنه لو قال عند الحاكم: كان له عليه درهم لم تسمع الدعوى، وقيل يكون إقرارا.
ولو قال لغيره: لي عليك ألف درهم فقال نعم كان مقرا بها.

[١] في بعض النسخ زيادة " العامة ".
[٢] الحجر، الآية: ٦٠ ٥٩.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست