responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 285
فإن لم يجده تصدق به عنه. ويجب أن يقضي الزوج الغائب عن زوجته ما استدانته في نفقتها بالمعروف دون الزيادة.
فإن كان حاضرا ومنعها جاز لها أن تأخذ من ماله لها ولولده بالمعروف من جنس النفقة وغير جنسها. ولا يصح جعل الدين شركة ولا مضاربة ولا رهنا حتى يقبض.
وإذا كان لشريكين ديون على جماعة فاحتال كل منهما بغريم فقبض أحدهما دون الآخر فالمقبوض وغير المقبوض بينهما على الشركة.
ويبدأ من تركة الميت بكفنه ثم دينه ثم الوصية ثم الإرث، فالدين يقضى من أصل المال. فإن ادعى على الميت دين ببينة عادلة من الورثة أو غيرهم وحلف معها المدعي أن حقه ثابت على الميت الآن قضي له، فإن امتنع من اليمين لم يعط شيئا. ويحكم له بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين وامرأتين ويمين. فإن لم يقم بينة أو أقامها ولم يحلف وادعى على الوراث العلم فله عليه اليمين أنه لا يعلم، وإن لم يدع العلم فلا يمين له.
فإن أقر بعض الورثة ممن ليس بعدل بالدين حكم عليه بما يصيبه [١] منه وقيل لا يرث شيئا حتى يقضي الدين.
ولا يجب على وارثة قضاء دينه إذا لم يخلف تركة ويستحب لهم ولغيرهم قضاءه وإن قضوه من سهم الغارمين من الزكاة جاز إن كان أنفقه في غير معصية وإن تبرع شخص بالقضاء عنه وقد خلف مالا برأت ذمته وكان ما خلف لورثته. وإن قتل وعليه دين قضي من ديته عمدا أو خطأ، وليس للوارث القصاص حتى يضمن الدين، ويرضى صاحبه.
ومن ضمن دينا عن حي أو ميت برضا صاحبه برأت ذمته، قضى الضامن أو لم يقض، فإن لم يرض صاحب الدين، فالدين في ذمة الميت. ويحل الدين المؤجل

[١] في بعض النسخ " نصيبه ".
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست