responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 286
بموت من هو عليه، وروي أنه يحل بموت من هوله أيضا [١].
وإن كان عليه ديون ولم يف ماله بها، وزع عليهم بحساب ديونهم، وليس لأحد منهم اختيار عين ماله. فإن خلف وفاء فله أخذها. ومن مات وعليه دين يحيط بتركته لم ينفق منها على عياله، وإن لم يحط بها أنفق عليهم من وسطها. ومن كان عليه دين لميت فسلمه إلى ورثته برأت ذمته، فإن لم يقضهم فهو للميت في الآخرة.
ومن قدم غريما إلى سلطان ليحلف فترك اليمين إعظاما لله تعالى لم يرض الله له إلا منزلة إبراهيم عليه السلام.
ويكره الاستقصاء في الحق فمن استقصى فقد أساء وإذا أقر المريض في مرضه بما عليه ومات فيه لم يحلف الغريم، ومن له على غيره حق ولذلك عليه مثله من جنسه تساقطا، وإن لم يكن من جنسه لم يتساقطا إلا بالتراضي.
تم كتاب الدين

[١] الوسائل ج ١٣، الباب ١٢ من أبواب الدين والقرض الحديث ٤ ١.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست