responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 277
" باب الشفعة " [١] الشفعة تجب فيما ينتقل بالبيع بشرط كونه مشتركا بين اثنين لا أكثر على الأظهر بين أصحابنا، ومنهم من قال إنها على عدد الرؤس، وأن ينتقل بالبيع خاصة، ويباع بالأثمان أو بما تتساوى أجزائه كالدهن والطعام.
ولو بيع بمتاع أو جوهر أو بز [٢] لم يكن فيه شفعة عند بعض أصحابنا وعند الآخرين يجب الشفعة بقيمة، وأن يكون المبيع مشتركا في ذاته أو طريقه أو شربه الخاصين إذا بيعا معا، فإن باع الملك دون الشرب والطريق لم يكن لجاره شفعة.
وأن يكون المبيع مما ينقسم كالضيعة والعقار الممكن قسمته، ولا شفعة فيما لا يصح قسمته كالعضايد والحمامات الضيقتين. ولا شفعة في نهر ولا سفينة ولا رحى ولا فيما يتساوى أجزاءه كالطعام وشبهه ولا في الحيوان والأمتعة والجوهر والبز والزرع والنخل والشجر والبناء إذا بيعت منفردة عن الأرض، فإن بيع النخل

[١] وقد عبر المصنف في هذا المقام وما بعده عن كثير من الكتب الفقهية بلفظ " باب " وبنى أنها من ضمائم كتاب " البيع " ولعله لأنها الصق بمباحث البيع مع أنها كتب مستقلة ولأجل ذلك فصلنا تلك الكتب عن كتاب البيع في الطبع وإن عبر المصنف بلفظ " باب ".
[٢] البز: نوع من الثياب.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست