responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 276
على صاحب الأولى لصاحب الآخرة [١] وإن كان لإنسان رحى على نهر لغيره فأراد صاحبه سوق الماء في غير النهر لم يكن له ذلك.
وتبعد القناة عن القناة المتقدمة عليها بقدر ما لا يضر إحداهما بالأخرى.
وإذا تشاحوا في الطريق فليكن سبع أذرع وروي خمس أذرع [٢] ولا يجوز أخذ شئ من الطريق الواسع وإن لم يضر به.
تم كتاب البيع

[١] الوسائل، ج ١٧، الباب ١٦ من أبواب إحياء الموات، الحديث ١٣ إلا أن القضاء في الحديث عن أبي عبد الله (ع).
[٢] الوسائل ج ١٣ الباب ١٥ من أحكام الصلح الحديث ١.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست