responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 246
فهو أحق به إلى الليل، وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء [١] وإذا لم يحسن الإنسان الكيل لم يحل له أن يتولاه.
وعن الصادق عليه السلام لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه [٢] ويكره الاستحطاط من الثمن بعد الصفقة.
ويستحب تقدير فقد كان الصادق عليه السلام يأمر بخلط الحنطة بالشعير لعياله ويقول: إني أقدر أن أطعمهم الحنطة على وجهها، لكني أحب أن يراني ربي قد أحسنت تقدير المعيشة [٣].
وتاجر يصلي الصلاة لوقتها أفضل من فارغ يصليها لوقتها.
* * * " أنواع البيع " والبيع جنس، تحته ثلاثة أنواع:
١ - بيع الأعيان الحاضرة، ٢ - والأعيان الغائبة، ٣ - والمضمون في الذمة.
ولا يصح إلا من مطلقي التصرف بالإيجاب والقبول، بلفظ الماضي في مجلس واحد. وهو بعت أو شريت فيقول المشتري: قبلت أو شريت أو ابتعت وشبهها.
وأن يكون البائع مالكا للمبيع أو في حكمه، كالأب والجد والحاكم وأمينه والوكيل والوصي. فإن لم يكن ذلك وأجازه المالك لزم.
وقد تختلف المبيعات، فيحتاج إلى شروط آخر نذكر إن شاء الله تعالى.
* * *

[١] الوسائل الباب ١٧ من أبواب آداب التجارة، الحديث ١ (٢) الوسائل، الباب ٣٦، من أبواب آداب التجارة، الحديث ٢ والتلقي أن يستقبل الإنسان الأمتعة والمتاجر خارج البلد فيشتريها من أربابها ولا يعلمون سعر البلد (٣) الوسائل، الباب ٣٢ من أبواب آداب التجارة، الحديث ٢
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست