responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 245
ويستحب له أن يزيد إذا استزيد، [١] فهو أعظم للبركة.
وأن يقنع بيسير الربح على المؤمن، وإن ولاه فحسن به [٢].
وإذا وكل في شراء سلعة لم يعطه من عنده، وإن كان خيرا منها كذا رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام [٣] وإذا وكل في البيع لم يشتر من نفسه.
ولا يخالط السفلة ولا يعاملهم [٤]. والمحارفين [٥] ولا ذا عاهة [٦] فإنهم أظلم شئ ولا تقترض ممن لم يكن فكان [٧] ويكره مخالطة الأكراد ببيع وشراء ونكاح.
والغش حرام فمن غش، غش في ماله وإن لم يكن له مال غش في أهله.
ولا يجوز بيع الثياب في المواضع المظلمة، وشوب اللبن بالماء.
وإذا رزق من شئ لزمه. وإن عسر عليه نوع، اتجر في غيره.
وإذا دعا غيره ليحسن إليه، ولاه [٨] وينبغي له التسوية بين الناس في البيع ولا يطلب الغاية في الربح. وإذا كال أو وزن لغيره أرجحه، وإذا أخذ لنفسه أخذ ناقصا وأن يزيد في السلعة عند سكوت المنادي ويكره السوم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
وعن أمير المؤمنين عليه السلام: سوق المسلمين كمسجد هم، من سبق إلى مكان

[١] أي يستحب للبايع إذا استزيد المشتري (٢) أي باعه تولية يعني بلا ربح (٣) الوسائل، الباب ٥ من أبواب آداب التجارة، الحديث ١ و ٢ و ٤ (٤) سفلة الناس: أسافلهم (٥) المحارف: المحروم المحدود الذي إذا طلب فلا يرزق، خلاف المبارك.
[٦] ذو عاهة: ذو آفة من الوجع (٧) معناه من لم يكن له مال فوجد.
[٨] ولاه: باعه تولية
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست