responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 199
لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود [١] ونهى جعفر بن محمد أن يحج الرجل حتى يختتن [٢] وإن كان شيخا ويجوز ذلك للنساء.
وإن ترك طواف الحج جهلا ورجع إلى أهله أعاد الحج وعليه بدنة.
ويجوز للقارن، والمفرد تقديم الطواف والسعي على الوقوف بالموقفين، وليس ذلك للمتمتع إلا لخوف مرض، أو حيض، أو خوف على نفسه وماله وتقديم طواف النساء لا يجوز إلا للمضطر. فإن قدم طواف النساء على السعي عمدا أعاده، ونسيانا لم يعده.
* * * صلاة الطواف وركعتا طواف الفريضة، فريضة عند المقام وهو حيث هو الساعة [٣]، وخلفه وحياله من زحام. فإن جهلهما أو نسيهما وذكر في مكة أو متى رجع إليه، وإن لم يمكنه فحيث ذكر صلاهما، (وروي [٤] رخصة في صلاتهما بمنى) فإن مات قضاهما وليه. ويصلي ركعتي طواف النفل أين شاء من المسجد ووقتهما عند الفراغ من الطواف ولو كان بعد الغداة أو بعد العصر إلا أن يكون طواف نافلة فإنه يؤخرهما إلى بعد طلوع الشمس وبعد فراغه من المغرب. وقال الصادق عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطوف في اليوم والليلة عشرة أسابيع [٥] ثلاثة ليلا، وثلاثة نهارا

[١] الوسائل ج ٩ الباب ٦٧ من أبواب الطواف، الحديث ٢.
[٢] الوسائل ج ٩، الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطواف، الحديث ٢.
[٣] يعني محل المقام هو المحل الفعلي.
[٤] الوسائل ج ٩، الباب ٧٤ من أبواب الطواف الحديث ٢.
[٥] أسابيع جمع أسبوع وهو سبعة أشواط.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست