responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 198
فإن لم يذكر إلا في بلاده، استناب فيه.
وإن شك في الفريضة فيما دون السبعة. أعاد وفي النافلة لم يعده وإن قطعه لحاجة، أو حدث، أو دخول البيت، أو الحجر قبل أربعة أشواط، استأنفه وروي [١] البناء عليه، وإن كان أربعة بنى وإن قطعه لصلاة فريضة، أو نافلة ضاق وقتها، بنى على كل حال وله التعويل على غير في العدد، وبنفسه أفضل، فإن شك أعاد في الفريضة ويستحب أن يبني إذا شك في النافلة على الأقل، والانصراف [٢] على وتر ولا بأس أن يقرن بين طوافين نافلة، ولا يجوز في الفريضة.
وإن لم يدر طاف ثمانية أو سبعة قطع وإن لم يدر كم طاف أعاد في الفريضة وإن سهى فطاف محدثا وذكر تطهر وأعاد في الفريضة وتطهر وصلى ركعتين في النفل. وروى [٣] عبيد بن زرارة عنه عليه السلام لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي، فإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل، وإن ذكر قبل بلوغ الحجر أنه في شوط ثامن قطع وإن شك بعد الانتقال [٤] لم يلتفت. فإن استيقن ترك الطواف، أو طواف النساء، أو بعضها استناب في البعض أو طواف النساء، ورجع بنفسه لجملة طواف الفرض إن أمكنه، وإلا استناب، فإن مات قضى عنه وليه أو غيره فإن كان جامع فعليه بدنة.
وإن سعى بعض السعي ظنا منه إتمام الطواف فذكر نقصه. وكان أربعة بنى عليه، وإن كان دونها يستأنف ثم يتم السعي بكل حال ورأي الصادق عليه السلام شخصا يطوف وعليه برطلة [٥] فقال له بعد ذلك أتطوف بالبيت وعليك برطلة

[١] الوسائل، ج ٩ الباب ٤١ من أبواب الطواف، الحديث ٢.
[٢] يعني عن الطواف النافلة.
[٣] الوسائل، ج ٩ الباب ٣٨، من أبواب الطواف، الحديث ٢.
[٤] بعد الانتقال عن الحجر.
[٥] البرطلة بالضم وربما يشدد اللام قلنسوة.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست