responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 161
إلا أن يدعوه مؤمن فإجابته من غير أن يعلمه أفضل ولا قضاء عليه.
وإذا كان عليه شهران متتابعان في أول شعبان تركه حتى يخرج شهر رمضان إلا أن يصوم مع شعبان ولو يوما من رجب فيتمه بعد ويبنى عليه.
ونذر صوم الحين ستة أشهر، والزمان خمسة أشهر.
وإن نذر شهرا صام بين هلالين وإن صام بعد مضي بعض أشهر، عد ثلاثين وقيل يصوم ما أدرك فيه وبعده ما مضى منه.
ومن نذر أن يصوم بموضع قرية شهرا عينه وجب عليه، فإن صام بعضه ولم يمكنه المقام خرج وقضى فائته عند أهله.
وإذا نذر يوما معلوما فوافق شهر رمضان صام ولا قضاء.
الصوم المسنون:
والمسنون مفصل ومجمل:
فالمفصل: أما لسبب كصوم ثلاثة أيام للحاجة. أو لوقت مثل صوم ثلاثة أيام من الشهر، أول خميس في العشر الأول، وأول أربعاء في الثاني، وآخر خميس في الثالث، وروي [١]: خميس بين أربعائين وهي يعدلن صوم الدهر، ويستحب قضاؤها إذا فاتت فإن عجز تصدق عن كل يوم بدرهم أو بمد.
وصوم الغدير.
والمبعث، والمولد وهو سابع عشر شهر ربيع الأول، وروي [٢] أنه الثاني عشر منه.
ويوم دحو الأرض من تحت الكعبة خامس وعشرين من ذي القعدة.

[١] الوسائل، الباب، ٨ من أبواب الصوم المندوب الحديث ١.
[٢] الكافي ج ١ كتاب الحجة باب مولد النبي صلى الله عليه وآله.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست