responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 160
أو شهر كفارة ظهار العبد، أو شهر نذر متتابعا، إذا أفطر فيها عن مرض أو حيض بنى وإن أفطر لغير ذلك استأنف إلا إذا صام من الشهر الثاني ولو يوما أو صام خمسة عشر يوما من الشهر فإنه يبني بكل حال، وإن أفطر في كفارة اليمين وشبهها استأنف بكل حال. وكفارة تعمد تفويت صلاة عشاء الآخرة حتى مضى نصف الليل أن يصبح صائما على رواية [١].
وما لا يجب تتابعه: قضاء شهر رمضان، والنذر المطلق، وقضاء النذر المعين وصوم جزاء الصيد، وصوم حلق المحرم رأسه، والسبعة الأيام لدم المتعة ولا تصام هذه في السفر إلا ثلاثة أيام لدم المتعة، وصوم الإفاضة، وصوم من عليه بدنة في فداء والنذر المعين المقيد بالسفر، ولا في يوم العيد وأيام التشريق بمنى ويجوز في غيرها من الأمصار.
وروي [٢] في القاتل في أشهر الحرم: يصوم الشهرين فيها العيد وأيام التشريق.
وإن نذر صوم العيد أثم ولا قضاء.
وإن نذر صوم يوم فوافقه أفطر وقضى ولم يأثم وقيل لا قضاء.
وإن نذر صوم يوم قدوم زيد لم يصح لاستحالة صوم الفائت [٣].
وإن نذر صوما غير معين صام يوما.
والصائم المتطوع إن شاء أتمه وإن شاء أفطر، ويكره أن يفطر بعد الزوال

[١] الوسائل: الباب ٢٩ من أبواب المواقيت، الحديث ٣ و ٨ (مورد الروايتين هو النوم وكأنه رحمه الله استفاد العمد من كلمة (عقوبة) (٢) الوسائل الباب ٨ من أبواب بقية صوم الواجب الحديث ١ (٣) في بعض النسخ " صوم الغائب " والصحيح ظاهرا ما أثبتناه ولعله لأنه متى قدم زيد في أثناء النهار فات بعض اليوم وفيه تفصيل ذكر في المبسوط ج ١ ص ٢٨١.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست