ومنها : ما عن يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "سألته عن الجنازة لم اُدركها حتى بلغت القبر اُصلِّي عليها ؟ قال : إن أدركتها قبل أن تدفن فان شئت فصل عليها" [1] .
وهاتان الروايتان ضعيفتان ، لأن في طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال : ابن الزبير وهو ضعيف[2] .
ومنها : ما رواه في الوسائل عن عمرو بن شمر عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث : "إن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلّى عليها فوجد الحفَرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجئ قوم (أقوام) إلاّ قال لهم : صلّوا عليها" [3] .
وهي ضعيفة بعمرو بن شمر لعدم توثيقه ، بل قيل إنه كان وضّاعاً . على أن الرواية بهذا الإسناد عن أبي عبدالله (عليه السلام) لم نعثر عليها ، والموجود في الاستبصار بهذا السند إنما هو عن أبي جعفر (عليه السلام) لا عن أبي عبدالله (عليه السلام) [4] كما أنها رويت في أحكام الميِّت من التهذيب عن عمرو بن شمر [5] لا بهذا الإسناد ، ولعلّه سهو من القلم .
هذا على أن هناك عدة من الروايات المعتبرة دلت على نفي المشروعية .
منها : موثقة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) : "إن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) صلّى على جنازة فلما فرغ منها جاء قوم لم يكونوا أدركوها فكلّموا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أن يعيد الصلاة عليها فقال : قد قضيت
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 3 : 86 / أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 20 .
[2] الحديثان معتبران ، فان طريق النجاشي (رحمه الله) يصحح طريق الشيخ إلى علي بن الحسن ابن فضال كما أفاده في اُصل الكبرى في المعجم [ 1 : 78 ] ذيل المقدّمة الرابعة من المدخل .
[3] الوسائل 3 : 87 / أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 22 .