responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 9  صفحة : 273
[ 983 ] مسألة 15 : المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال ، بل يصلّى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل ، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع لكن يجب إنزاله فوراً والصلاة عليه ، ولو لم يمكن إنزاله يصلّى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوجداني ولا إشكال حينئذ في وجوبها عليه ثانياً ، لعلمه بالتكليف وعدم سقوطه عن ذمّته بعمل المصلّي .
وقد يرى بطلانها باجتهاد أو تقليد ـ كما لو صلّى عليها وتكلّم المصلِّي في أثنائها لاعتقاده عدم كون التكلّم مبطلاً لها ، والآخر يعتقد كونه مبطلاً لها باجتهاد أو تقليد ـ فهل يجوز له الاجتزاء بتلك الصلاة ؟
وهذه المسألة وإن عنونت في المقام إلاّ أنها سارية في كل واجب كفائي يأتي به الفاعل صحيحاً في نظره وهو باطل عند الآخر بحسب اجتهاده أو تقليده ، وكذلك الحال في غير الواجب كما لو طهر المسجد بماء قليل ملاق النجس باعتقاد أن القليل كالكثير لا ينفعل بالملاقاة ، أو أنه غسل الميِّت بذاك الماء أو ذبح ذبيحة بآلة غير حديدية كالصفر والنحاس باعتقاد أن الحديد لا خصوصية له مع أن الآخر يرى نجاسة القليل بالملاقاة أو اشتراط الذبح الشرعي بآلة الحديد وهكذا .
والصحيح عدم جواز الاجتزاء بفعل الغير حينئذ ، وذلك لأن التكليف قد تنجز في حقه بعلمه ، وعمل العامل لا يسقط الأمر عنه لبطلان عمل الغير عنده أو عند مجتهـده ، ولعدم دلالة الدليل على كفايته إذا كان صحيحاً عنده ، فلا بدّ من إعادة الصلاة على الميِّت في المقام ، كما ولا بدّ من غسل المسجد أو الميِّت ثانياً والاجتناب عن الذبيحة في المثال .
حكم المصلوب بحكم الشرع


[1] ما أفاده (قدس سره) في المصلوب الذي لم يصلب بحكم الشرع متين ، فانه

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 9  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست