responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 8  صفحة : 342
وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود المماثل خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدّة ([1]) ، وخصوصاً إذا تزوّجت بغيره إن فرض بقاء الميِّت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت وأمّا المطلقة بائناً فلا اشكال في عدم الجواز فيها

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تغسيل الزّوجة زوجها بعد عدّة الوفاة
[1] ذكرنا أن كلاً من الزوج والزوجة يجوز لكل منهما أن يغسل الآخر وينظر إلى بدنه حتّى إذا كانت في عدّة الطلاق .
وهل يجوز ذلك للزوجة بعد انقضاء عدّة الوفاء ؟
فيه خلاف بين الأصحاب ، والظاهر من محكي كلام الشهيد
[2] أنّ الجواز هو المشهور بيننا ، بل الأمر كذلك وإن تزوجت ، وذلك للاطلاقات الدالّة على أنّ الزوج والزوجة يجوز لكل منهما أن يغسل الآخر حيث يستفاد منها كفاية الزوجية حال الممات في جواز تغسيل كل منهما الآخر ـ كانت في عدّة الوفاة أو بعد انقضائها متزوجة كانت أم غير متزوجة ـ وإن كانت المسألة بعيدة الوقوع والاتفاق ، لبعد بقاء الميِّت بحاله من دون أن يتلاشى في مدّة العدّة ، وهي أربعة أشهر وعشراً أو بوضع الحمل أو بأبعد الأجلين وتزوجها من زوج ثان ، إلاّ أ نّه يمكن أن يفرض ذلك بسهولة في البلاد الباردة جداً ، لأنّ الميِّت إذا بقيت جثته تحت الثلوج يبقى مدّة مديدة كسنة ونحوها من دون أن تتلاشى أعضاؤه وأجزاؤه .
إلاّ أ نّه قد يقال بعدم الجواز ، نظراً إلى أن طول المدّة يصيّر المرأة أجنبية عرفاً ، وبه تزول علقة الزوجية بينهما ، والأجنبية لا يجوز لها أن تغسل الأجنبي .
وفيه : أنّ علقة الزوجية إنّما تنقطع بالموت عرفاً لا بانقضاء العدّة ، والعدّة إنّما هي
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لا يترك الاحتياط في هذا الفرض .

[2] حكاه عنه في الجواهر 4 : 56 ، وراجع الذكرى : 40 السطر 1 .

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 8  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست