responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 8  صفحة : 411
[ 875 ] مسألة 14 : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذّكر والاُنثى الأحوط أن يغسلها كل من الرّجل والمرأة [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التقطيع ، فقد عرفت ما فيه ، من أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، وعلى تقدير تسليم جريانه في الأحكام لا مجال له في المقام ، لأنهما إنما وجبا على الميِّت لا على أجزائه وأعضائه والموجود هو العضو لا الميِّت ، فالموضوع غير باق .
إذن لا يبقى إلاّ الشهرة والاجماع المنقول ولا اعتبار بهما ، نعم الحكم بالتغسيل والتكفين موافق للاحتياط .
إذا كانت القطعة مشتبهة


[1] إذا بنينا على وجوب التغسيل في القطعة المبانة من الميِّت المشتملة على العظم وكانت القطعة مشتبهة بين الذّكر والاُنثى فحكمها حكم الخنثى بعينها ، ولا بدّ من أن يغسلها كل من الرجل والمرأة عملاً بالعلم الاجمالي ، هذا فيما إذا علمنا أنها مبانة من الميِّت ، وأمّا القطعة المبانة من الحي فقد تقدّم أن الظاهر من كلماتهم عدم التزامهم بوجوب التغسيل في القطعة المبانة من الحي كما مرّ .




اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 8  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست