responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 5  صفحة : 349
الشرط الخامس : أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة[1] وإلاّ بطل سـواء اغترف منه أو أداره على أعضـائه وسواء انحصر فيه أم لا (

([1]) ومع الانحصار يجب أن يفرغ ماءه في ظرف آخر ويتوضّأ به ، وإن لم يمكن التفريغ إلاّ بالتوضّؤ يجوز ذلك (
[2]) حيث إن التفريغ واجب . ولو توضّأ منه جهلاً أو نسياناً أو غفلة صحّ كما في الآنية الغصبية والمشكوك كونه منهما يجوز التوضّؤ منه كما يجوز سائر استعمالاته
[2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ففي الصورة الاُولى لا يجوز التوضؤ من الماء الممتزج لاشتماله على ماء الغير والوضوء بماء الغير غير صحيح ، وأما في الصورة الثانية فلا مانع من التوضؤ من الماء الممتزج من جهة أن الماء الواقع فيه غير موجود وقتئذ ، فانه يعد تالفاً لدى العرف وينتقل الأمر معه إلى البدل من المثل أو القيمة من دون أن يكون لمالك الماء حق في الماء الممتزج ، وما أفاده (قدس سره) هو المتين .
الشرط الخامس :
[1] قد أسلفنا تفصيل الكلام في هذه المسألة عند الكلام على أواني الذهب والفضة
[3] وإنما نتعرّض في المقام إلى ما لم نتعرّض له هناك ، وهو ما أشار إليه بقوله : وإن لم يمكن التفريغ إلاّ بالتوضؤ يجوز ذلك ...
إذا لم يمكن التفريغ إلاّ بالتوضؤ :

[2] ذكر (قدس سره) أن الماء إذا كان منحصراً بما في إحدى الاناءين وجب تفريغه في ظرف آخر مقدمة للوضوء الواجب ، وأما إذا لم يمكن تفريغهما إلاّ بالتوضؤ
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تقدّم حكم ذلك في بحث الأواني [ في المسألة 411 ] .

[2] فيه إشكال بل الأظهر عدم الجواز بناءً على عدم جواز استعمالها مطلقاً وتقدّم منه (قدس سره) تعيّن التيمّم حينئذ .

[3] في شرح العروة 4 : 302 .

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 5  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست