responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 5  صفحة : 346
وإلاّ كان باقياً على إباحته فلو أخذه غيره وتملّكه ملك ، إلاّ أ نّه عصى من حيث التصرّف في ملك الغير ، وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات [1] .
[ 557 ] مسألة 18 : إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضّأ بحيث لا ينافي فوريته ، فالظاهر صحته لعدم حرمته حينئذ [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] لوضوح أنه إذا لم يقصد المالك تملكه لم يكن مجرد دخوله في أرضه وبستانه مخرجاً له عن الإباحة بلا كلام ، فيجوز لغيره أن يأخذه ويتملكه ، كما إذا دخل صيد دار أحد ولم يتمكّن من الخروج عنها ولم يلتفت مالك الدار إلى ذلك فلم يقصد تملكـه فان للغير أن يأخذه ويتملكه وإن كان دخوله في دار الغير تصرفاً حراماً فيما إذا لم يكن مأذوناً من قبل مالك الدار .
التوضؤ عند الخروج عن المغصوب :

[2] الخروج عن المكان المغصوب في مفروض المسألة وإن لم يكن حراماً للاضطرار إليه من دون استناده إلى سوء الاختيار ، إلاّ أن الحكم بصحة الوضوء وقتئذ ـ بناء على اعتبار الاباحة في مصب ماء الوضوء ـ في نهاية الاعضال ، وذلك لأن ما كان المكلف مضطراً إليه إنما هو المشي في الأرض والتصرف في الفضاء وقد ارتفعت عنهما الحرمة بالاضطرار ، وأما صبّ ماء الوضوء على الأرض فهو ليس بمورد الاضطرار فلا محالة تبقى على حرمته . فاذا اشترطنا في صحة الوضوء إباحة المصب كما عليه الماتن (قدس سره) فلا محالة يقع الوضوء باطلاً ، لاستلزامه التصرف في مال الغير من دون إذنه ، اللّهمّ إلاّ أن يتوضأ على نحو لا يصب ماءه على الأرض .

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 5  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست