responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 5  صفحة : 332
غير الداخلة في حيازة أحد ، أو على كراهة المنع عن فضل الماء أو الكلاء كما ورد في بعض الروايات[1] ولعلّه من جملة الحقوق المستحبة ، فيستحب أن لا يمنع فضل الاُمور المذكورة فلاحظ .
هذا مع أ نّا لم نقف على الرواية المذكورة بتلك الألفاظ لا من طرقنا ولا من طرق العامة ، والموجودة في رواياتنا إنما هي رواية الشيخ (قدس سره) باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال "سألته عن ماء الوادي فقال : إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء"[2] ورواها الصدوق (قدس سره) أيضاً باسناده عن محمد بن سنان[3] ولكنّها أيضاً ضعيفة السند بمحمد بن سنان وغير قابلة للاستدلال بها في محل الكلام .
وورد أيضاً عن ابن عباس أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال : "الناس شركاء في ثلاث النار والماء والكلاء"[4] ولكنها أيضاً ضعيفة السند بالارسال .
وعلى تقدير تماميتها من حيث السند لا بدّ من حملها على المحملين اللذين قدمنا ذكرهما آنفاً ، والمراد بالنار في الرواية إما أصلها وهو الحطب فتكون الرواية دالة على كراهة المنع عن فضل الحطب أيضاً ، أو تبقى على ظاهرها فيحكم بكراهة المنع عن فضل النار نفسها ، وكيف كان لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية في المقام .
والمتحصل : عدم امكان الاستدلال على هذا الحكم بشيء من الاُمور المتقدِّمة .
فالعمدة هي السيرة القطعية المستمرّة ، حيث إن الناس يتصرّفون في الأراضي الوسيعة بمثل الاستراحة والتغذي أو الصلاة ، وفي الأنهار الكبيرة بالشرب والاغتسال والتوضؤ كما هو المشاهد في الماشين إلى زيارة الحسين (عليه السلام) راجلاً . ولم يرد ردع عن ذلك كما عرفت ، فلو كان ذلك من التصرفات المحرمة لردعوا عن ذلك
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 25 : 419 / أبواب احياء الموات ب 7 .

[2] الوسائل 25 : 417 / أبواب احياء الموات ب 5 ح 1 ، التهذيب 7 : 146 / 648 .

[3] الفقيه 3 : 150 / 662 .

[4] المستدرك 17 : 114 / أبواب احياء الموا ب 4 ح 2 .

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 5  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست