responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 5  صفحة : 216
والثانية : ما أشرنا إليه آنفاً ، أعني صحيحة زرارة التي رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن غير واحد قال : "قلت لأبي جعفر (عليه السلام) في المسح على الخفّين تقيّة ؟ قال : لا يتقى في ثلاثة ، قلت : وما هنّ ؟ قال : شرب الخمر أو قال : شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج" [1] فانها صريحة في عدم اختصاص الحكم بهم (عليهم السلام) بقوله : (عليه السلام) "لا يتقى" ومعه لا بدّ من حمل قوله (عليه السلام) في الصحيحة الاُولى "لا أتقي" على المثال .
الثالثة : ما رواه الكليني (قدس سره) أيضاً عن درست عن محمد بن الفضيل الهاشمي قال "دخلت مع إخوتي على أبي عبدالله (عليه السلام) فقلنا إنّا نريد الحج وبعضنا صرورة ، فقال : عليكم بالتمتع فانّا لا نتقي في التمتع بالعمرة إلى الحج سلطاناً واجتناب المسكر والمسح على الخفين" [2] .
الرابعة : ما رواه الكليني والبرقي والصدوق (قدس الله أسرارهم) عن أبي (ابن) عمر الأعجمي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث أنه قال : "لا دين لمن لا تقيّة له ، والتقيّة في كل شيء إلاّ في النبيذ والمسح على الخفين" [3] وزاد في الخصال "إن تسعة أعشار الدين في التقيّة" ولم يذكر في هذه الرواية متعة الحج كما لم يذكر في شيء من روايات الكليني والبرقي والصدوق لهذه الرواية ولا نقل ذلك عنهم (قدس سرهم) في الوسائل ولا في غيره من كتب الحديث .
فما في كلام المحقق الهمداني (قدس سره) من نقل الرواية مشتملة على متعة الحج [4] من سهو القلم .
هذه هي الأخبار الواردة في المقام وقد عرفت استدلالهم بها على عدم جواز التقيّة
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الكافي 6 : 415 .

[2] الكافي 4 : 293 .

[3] الوسائل 16 : 215 / أبواب الأمر والنهي ب 25 ح 3 ، الكافي 2 : 172 / 2 ، المحاسن : 259 / 309 ، الخصال : 22 / 79 .

[4] مصباح الفقيه (الطهارة) : 164 السطر 22 .

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 5  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست