أو الدور [1] أو تحت الأشجار المثمرة [2] ولو في غير أوان الثمر [3] والبول قائماً [4]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لعلّه لما ورد في صحيحة عاصم بن حميد المتقدِّمة من قوله (عليه السلام) "تتقى شطوط الأنهار ... ومواضع اللعن ، فقيل له : وأين مواضع اللّعن ؟ قال : أبواب الدور" [1] .
[2] وفي صحيحة عاصم المتقدِّمة : "وتحت الأشجار المثمرة" وفي رواية الحسين ابن زيد : "نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة" [2] وفي مرفوعة القمي المتقدِّمة [3] "ومساقط الثمار" وفي رواية السكوني وابن مخارق المتقدمتين : "أو تحت شجرة فيها ثمرتها أو ثمرها" وفي مرسلة الفقيه عن أبي جعفر (عليه السلام) [4] ووصيّة النبي المتقدِّمة [5] "تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت" وفي رواية عبدالله بن الحسن : "تحت شجرة مثمرة قد أينعت أو نخلة قد أينعت يعني أثمرت" [6] .
[3] ذهب إليه جماعة من المتأخرين ، وإن كانت الأخبار الواردة ظاهرة الاختصاص بحالة وجود الثمرة كما مر .
[4] لجملة من الأخبار : منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : "من تخلى على قبر أو بال قائماً ، أو بال في ماء قائماً أو مشى في حذاء واحد أو شرب قائماً ، أو خلا في بيت وحده وبات على غمر فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلاّ أن يشاء الله ، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الانسان وهو على بعض هذه الحالات" [7] ومنها : مرسلة الصدوق قال : "قال (عليه السلام) البول قائماً
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 1 : 324 / أبواب أحكام الخلوة ب 15 ، وتقدّم في ص 417 .