responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 4  صفحة : 1

فصل في المطهِّرات
وهي اُمور :
أحدها : الماء وهو عمدتها ، لأنّ سائر المطهِّرات مخصوصة بأشياء خاصّة بخلافه فإنّه مطهِّر لكل متنجِّس حتى الماء المضاف [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل في المطهِّرات


[1] المتنجِّس إمّا من الأجسام الجامدة وإمّا من المائعات ، والمائع إمّا هو الماء وإمّا غيره ، وهو المضاف وما يلحقه من اللبن والدهن ونحوهما .
أمّا الجوامد من الأجسام فمطهّرها على نحو الاطلاق إنما هو الغسل بالماء ، وذلك للإستقراء وملاحظة الموارد المتعدِّدة من الثوب والبدن والحصر والفرش والأواني وغيرها مما حكم فيها الشارع ـ على اختلافها ـ بتطهيرها بالغسل ، حيث سئل عن إصابتها بالدم أو المني أو البول أو غيرها من النجاسات وأمروا (عليهم السلام) بغسلها بالماء . ومن هذا يستفاد أن الغسل بالماء مطهِّر على الاطلاق فان الأمر في تلك الموارد بالغسل ـ على ما قدمناه في محلِّه ـ إرشاد إلى أمرين : أحدهما : كون ملاقاة الأعيان النجسة منجِّسة لملاقياتها . وثانيهما : طهارة الملاقي المتنجِّس بغسله بالماء ، وحيث إن المستفاد من تلك الأوامر حسب المتفاهم العرفي عدم اختصاص الطهارة المسببة من الغسل بمورد دون مورد لوضوح عدم مدخلية شيء من خصوصيات الموارد في ذلك فلا مناص من التعـدِّي والحـكم بأن الغسل بالماء مطهّر للأجسام المتنجِّسة على الإطلاق . ومن ثمة لا نضايق من الحكم بكفاية الغسل بالماء في تطهير الأجسام المتنجِّسة التي لم تكن متكونة في زمان صدور الأمر بالغسل في الموارد المتقدِّمة وذلك

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 4  صفحة : 1
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست