responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 4  صفحة : 285
الرف أنك هل استعملتهما ؟ لأجاب بقوله : لا ، بل وضعتهما على الرف مثلاً للتزيين .
الثالث : أن المقدّر هو الانتفاع كما هو المناسب لقوله (عليه السلام) في رواية موسى بن بكر "آنية الذّهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون" لما عرفت من أن المتاع بمعنى ما ينتفع به ، وعليه فالمحرّم هو الانتفاع منهما مطلقاً سواء أ كان ذلك باستعمالهما أم بغيره كالتزيين لوضوح أنه انتفاع بهما كالانتفاع بالتزيين بغيرهما من النقوش الموجودة على البيوت والأبواب وإن لم يعد استعمالاً لهما أو للنقوش ، وإلى هذا ذهب صاحب الجواهر (قدس سره) [1] إلاّ أنه على ذلك لا دليل على حرمة اقتنائهما وادّخارهما لعدم كونه انتفاعاً بهما بوجه كما إذ ادّخرهما بداعي بيعهما عند ما دعت الحاجة إليه .
الرابع : أن المقدر مطلق الفعل المتعلق بهما سواء عد استعمالاً لهما أم لم يعد وسواء كان انتفاعاً بهما أم لم يكن ، وذلك كالاقتناء لأن حفظهما عن الضياع أيضاً فعل متعلق بهما فيحرم .
هذه هي الوجوه المحتملة في المقام ، وقد عرفت أن أظهرها أوّلها لما تقدّم من أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون المقدر في كل مورد ما يناسب ذلك المورد فيقدر النكاح في تحريم الاُمهات والأكل في تحريم الدم والميتة وما لا فلس له من الأسماك واللبس في تحريم لباس الذهب والحرير دون فرشهما مثلاً ، وبما أن المناسب للآنية كما يأتي في معنى الاناء هو الأكل والشرب فليكن المقدر في النهي عن آنية الذهب والفضّة خصوص الأكل والشرب منهما دون سائر الاستعمالات ، هذا ومع التنازل عن ذلك فالظاهر هو الاحتمال الثاني ، ومع الاغماض عنه فالاحتمال الثالث وأما الاحتمال الرابع فهو مما لا يمكن تتميمه بدليل ، ولعله لأجل الترتب في الاحتمالات المذكورة ترقى الماتن شيئاً فشيئاً ، فأوّلاً حكم بحرمة الأكل والشرب منهما ثم عطف عليها سائر الاستعمالات ثم عممها إلى مثل الوضع على الرفوف ثم ترقى إلى حرمة اقتنائها .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الجواهر 6 : 343 .

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 4  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست