responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 2  صفحة : 279
وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار من أن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤون به

[1] إلى غير ذلك من الأخبار .
وعلى الجملة أن طهارة المستعمل في الوضوء من ضروريات الفقه بل قيل إنها من ضروريات المذهب .
نعم ، نسب إلى أبي حنيفة
[2] القول بنجاسته نجاسة مغلّظة تارة ومخففة اُخرى وإن حكي عنه القول بطهارته أيضاً إلاّ أن الحكاية ضعيفة ، والذي نقله ابن حزم وغيره عنه هو القول بنجاسته نجاسة مغلّظة أو مخففة ، وهو عجيب غايته فانّه لا مسوّغ للقول بنجاسته فضلاً عن الحكم بغلظتها أو بخفتها . وربما فصل بين ما إذا كان الماء المستعمل بمقدار كثير فحكم بنجاسته ، وما إذا كان بمقدار يسير كالقطرات المترشحة منه على الثوب أو البدن فحكم بطهارته منّة منه على الناس فان نجاسته حرجية .
القسم الثاني من الماء المستعمل
[1] هذا هو القسم الثاني من أقسام الماء المستعمل ، وهو الماء الذي يستعمل على وجه الندب أو الوجوب من غير أن يرتفع به حدث أو خبث ، وهذا كالمستعمل في الغسل الواجب بنذر وشبهه والمستعمل في الأغسال المستحبة وفي الوضوء ندباً كالوضوء التجديدي ، فان الماء لم يستعمل في شيء من هذه الموارد في رفع الحدث أو الخبث . أمّا بالنسبة إلى الوضوء التجديدي فالأمر ظاهر ، وأمّا بالنسبة إلى الأغسال المستحبة سواء وجبت بالعارض أم لم تجب فعدم ارتفاع الحدث بها إما لفرض أن
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 1 : 209 / أبواب الماء المضاف ب 8 ح 1 .

[2] نقله عنه في المحلى جلد 1 ص 185 و ص 147 على ما قدّمنا حكايته وحكاية غيره من أقوال العامّة في تعليقة ص 125 ـ 127 .

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 2  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست