responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 2  صفحة : 278
فصل
[ في الماء المستعمل ]
الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهِّر من الحدث والخبث [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل في الماء المستعمل


[1] قد يستعمل الماء في تنظيف البدن أو اللباس أو غير ذلك من القذارات العرفية من دون أن يحكم بنجاسته ، وقد يستعمل في إزالة الخبث مع الحكم بنجاسته ، وهذان القسمان لا خلاف في حكمهما ، فان الأول طاهر ومطهّر بخلاف الثاني ، وفي غير ذلك قد يستعمل الماء في رفع الحدث الأصغر، وقد يستعمل في ما لا يرتفع به الحدث أو الخبث وهذا كالغسل المندوب دون أن يكون المغتسل محدثاً بالأكبر ، أو كان محدثاً به ولكنه بنينا على عدم ارتفاعه به، وكالوضوء التجديدي. وقد يستعمل في رفع الحدث الأكبر وقد يستعمل في رفع الخبث من دون أن يحكم بنجاسته كماء الاستنجاء فهذه أقسام أربعة، ويقع الكلام هنا في القسم الأول، وهو الماء المستعمل في الوضوء وسيجيء الكلام على الأقسام الاُخر إن شاء الله . فنقول :
القسم الأول من الماء المستعمل
لا ينبغي الإشكال في طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر وجواز استعماله في الوضوء والغسل ثانياً ، لإطلاقات طهارة الماء ، ومطهّريته ، ولما ورد في ذيل رواية أحمد بن هلال الآتية[1] حيث قال : "وأمّا الماء الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به"
[2] ولما ورد في بعض
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في ص 283 .

[2] الوسائل 1 : 215 / أبواب الماء المضاف ب 9 ح 13 . ولا يخفى أن الراوي عن الإمام (عليه السلام) هو عبدالله بن سنان لا أحمد بن هلال .

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 2  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست