responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 2  صفحة : 277
ويجوز بيعه مع الإعلام [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النهي عن المنكر لعدم كون الفعل منكراً في حقه ، ولا تحت عنوان تبليغ الأحكام الكلية الإلهية وهو ظاهر .
هذا كلّه في موارد إباحة الفعل ظاهراً وأظهر منه الحال في موراد الاباحة الواقعية كما إذا صدر الفعل عن نسيان أو غفلة ، فان الناسي والغافل غير مكلّفين واقعاً ، ولا يصدر الفعل عنهما على وجه حرام .
وهل يحرم التسبيب إلى شرب الماء النجس وإصداره عن المكلّفين ، كما إذا قدّم الماء النجس إلى غيره ليشربه وهو جاهل ؟
الأوّل هو الصحيح ، لأن التسبيب إلى الحرام حرام وإن قلنا بعدم وجوب الاعلام وذلك : لأن النهي المتعلق بشيء يدلنا بحسب الارتكاز العرفي أن مبغوض الشارع مطلق وجوده سواء أ كان مستنداً إلى المباشرة أم إلى التسبيب ، فاذا نهى السيد عبده عن الدخول عليه فيستفاد منه بالارتكاز العرفي أن المبغوض عنده مطلق الدخول سواء أ كان بمباشرة العبد كما إذا دخل عليه بنفسه أم كان بتسبيبه ، كما إذا غرّ غيره وأدخله على مولاه ، وقد ذكرنا في محله أن الأخبار الناهية عن بيع الدهن المتنجس إلاّ مع الإعلام للمشتري

[1] شاهدة على أن النهي عن عمل يكشف عن مبغوضية إيجاده على الإطلاق من دون فرق في ذلك بين صدوره عنه بالمباشرة وصدوره بالتسبيب .
[1] وهو كما أفاده في المتن ، وتفصيل الكلام فيه موكول إلى محلّه
[2] . ويأتي إجمال القول فيه عند تعرّض الماتن لحكم بيع الميتة إن شاء الله .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قد قدّمنا الأخبار الواردة في ذلك في ذيل الصفحة 267 ، فراجع .

[2] مصباح الفقاهة 1 : 151 .

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    الجزء : 2  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست