بعد الافتراق، و أمّا جواز العقد الّذي هو حكم شرعيّ فلا يدلّ على نفيه [1].
الاستدلال بذيل الرواية و مناقشته
ثالثها: التمسّك بذيل الرواية، بتقريب: أنّ إطلاق الوجوب يقتضي اللّزوم [2].
و لكنّ هذا التقريب أيضاً لا يتمّ، فإنّه لو لم يكن صدر الرواية مطلقاً بحيث يشمل البيع الجائز، فتختصّ الرواية بالبيع اللازم، فتكون الشبهة مصداقيّة، و لو كان مطلقاً لشمل ذلك، فمع إطلاق الوجوب يقع التنافي بين الصدر و الذيل، فإنّ المفروض أنّ الصدر شامل للبيع الجائز، و الذيل دالّ على عدم الجواز فلا بدّ من أحد التقييدين؛ إمّا في الصدر بخروج البيع الجائز، فتكون الشبهة مصداقيّة، و إمّا في الذيل بأنّ الوجوب حيثيّ؛ أي من حيث الخيار، فلا ينافي جواز المعاطاة.
فعلى أيّ تقدير لا يمكن التمسّك بهذه الصحيحة لإثبات المطلب [3].
[1] التفاوت بين الخيار الحقّي و الجواز الحكميّ غير مرتبط بما يستفاد من الرواية عرفاً، فإنّ الخيار عرفاً بمعنى التخيير في الفسخ، فالمستفاد من الرواية عرفاً أنّ البيع يمكن فسخه قبل التفرّق، و بعده يثبت، و لا يمكن فسخه، تأمّل.
و بهذا يُجاب عن توهّم: أنّ الحكم المستفاد من المفهوم حيثيّ؛ أي المنتفي بعد الافتراق هو ما كان ثابتاً قبله، و هو خيار المجلس، فلا ينافي ثبوت غيره، فإنّ تعنون الخيار بالمجلس و غيره غير مرتبط بما يستفاد من الرواية عرفاً، و هو ما ذكرناه، فتأمّل. المقرّر حفظه اللَّه.
[3] هذا لو علمنا من الخارج أنّ البيع قسمان: جائز و لازم، و أمّا لو لم نعلم بوجود البيع الجائز فلا معنى لإطلاق الرواية من هذه الجهة، بل الصدر يدلّ على أنّ كلّ بيع فيه الخيار، و الذيل يدلّ على أنّ الموضوع المذكور يجب بالافتراق، فكلّ بيع يجب بالافتراق.
و بعبارة اخرى: إنّه بتحاكم الصدر و الذيل يعلم أنّ كلّ بيع لازم، فليس في البين بيع جائز حتّى يقع ما ذكر من التنافي. المقرّر حفظه اللَّه.