responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 79

ذلك مع كونه باطلًا. و على‌ هذا و إن صحّ التمسّك بهذا العقد من الآية عند احتمال التخصيص و الحكم بعدم نفوذ الفسخ إلّا أنّ هذا الاحتمال سخيف جدّاً، فإنّه مع ورود دليل على‌ نفوذ الفسخ لا يراه العقلاء مخصّصاً للآية، و أنّ الفسخ مع كونه باطلًا نافذ، بل نظر العقلاء ببطلان السبب معلّق على‌ عدم ورود تعبّد من الشارع بنفوذه، و حينئذٍ يكون الشكّ في نفوذ الفسخ و عدمه، راجعاً إلى الشكّ في ورود تعبّد من الشارع بذلك و عدمه، الراجع إلى‌ الشكّ في بطلان الفسخ و عدمه، فيكون من الشبهة المصداقيّة للآية الكريمة.

لا يقال: إنّ نظر العقلاء ببطلان السبب و إن كان معلّقاً على‌ عدم ورود إنفاذ شرعيّ فيه، إلّا أنّه ليس بديهيّاً؛ بحيث يصلح لكونه قرينة حافّة بالكلام، بل إنّه من الأُمور النظريّة، فهي من قبيل القرينة المنفصلة، فمع الشك في ورود الإنفاذ الشرعيّ يتمسّك بالآية، فإنّ ظهورها تامّ على‌ ما ذكر. و قد مرّ مثل ذلك في دليل السلطنة [1].

فإنّه يقال: كم فرق بين المقام و دليل السلطنة؟! فإنّ الموضوع و المتعلّق كانا محفوظين في ذلك الدليل حتّى حال الشبهة، و كان الشكّ في ورود سلطنة إلهيّة راجعاً إلى تخصيص دليل السلطنة، بخلاف المقام، فإنّه مع ورود دليل الإنفاذ يتبدّل الباطل بغير الباطل، فالشكّ فيه يكون شكّاً في البطلان و عدمه، فلا يمكن التمسّك بالآية حينئذٍ.

الاستدلال بعقد المستثنى‌

الثاني: الاستدلال بعقد المستثنى‌، و يحتمل فيه أيضاً الوجهان المتقدّمان:

أحدهما: أنّ يكون في مقام إنفاذ التجارة.

ثانيهما: أن يكون في مقام بيان حلّيّة أكل المال الحاصل عن التجارة.


[1] تقدّم في الصفحة 71.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست