responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 70

و فيه: أنّ الكبرى في ما ذكره و إن كانت صحيحة؛ أي الإطلاق لا يقتضي انحفاظ موضوعه، إلّا أنّ المال ليس موضوعاً للسلطنة، بل الموضوع هو الناس، و المال طرف لإضافة السلطنة إليه. نعم حيث إنّ المتضايفين متكافئان قوّة و فعلًا، لا بدّ من فرض وجود المال؛ حتّى يصحّ إضافة السلطنة إليه، و حينئذٍ نقول: كما أنّ جميع تصرّفات المالك في ماله و لو بالأعدام و الإبقاء من شؤون هذه الإضافة بنظر العقلاء، كذلك عدم جواز تصرّفات الغير أيضاً من شؤونها، و كما أنّ السلطنة على المال مقتضٍ لجواز إزالته و الإعراض عنه من قبل المالك، كذلك السلطنة عليه أيضاً مقتضٍ لعدم جواز إعدام غير المالك إيّاه، فلا يلزم عدم وجود المال في مرتبة السلطنة، بل السلطنة على‌ المال تقتضي عدم نفوذ الفسخ في إزالة المال و هدم إضافة السلطنة عليه.

إشكال بعض الأعيان و جوابه‌

و قد استشكل بعض الأعيان أيضاً: بأنّ إطلاق الرواية مقتضٍ لتمام السلطنة على الملك، لا الملكيّة، و عدم تأثير الفسخ من شؤون السلطنة على‌ الملكيّة، لا على‌ الملك، فإنّ الفسخ إعدام الملكيّة [1].

و لا يخفى‌ ما في ذلك بعد ما ذكرنا، فإنّه كما أنّ إزالة الملكيّة من قِبَل المالك من شؤون السلطنة على الملك، كذلك إزالة الملكيّة من قِبَل غيره أيضاً منافٍ لتمام سلطنته عليه، فإنّ تمام سلطنته على المال يقتضي عدم جواز تصرّف الغير تصرّفاً منافياً لذلك، و المفروض أنّ إزالة الملكيّة موجبة لإعدام السلطنة على المال أيضاً.

فالصحيح دلالة النبويّ على‌ اللزوم و عدم تأثير الفسخ في المقام.


[1] حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 34/ سطر 8.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست