responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 609

هذا ملخّص ما أفاده و محصّله.

كلام المحقّق الأصفهاني في المقام‌

و ذكر المحقّق الأصفهاني (رحمه اللَّه): أنّ المقام نظير بيع الرهن، فكما أنّه لا مانع من تأثير البيع بعد زمان الرهن، كذلك لا مانع من تأثيره بعد زمان عدم القابليّة هنا [1].

و

تحقيق مبنى المسألة:

أنّه لو قلنا بالكشف من جهة أنّ اقتضاء العقد تحقّق مضمونه من حينه؛ بحيث لو لم يتحقّق حينئذٍ لا يكون مقتضى العقد، بل أمر آخر غير مرتبط به، فلا يمكن الحكم بالصحّة في المقام، فإنّ المُنشَأ غير قابل للإجازة، و النقل بعد البيع الثاني ليس بمقتضى العقد، فمقتضى الصحّة غير موجود، فإنّ دليلها لا يشمل مثل ذلك العقد الغير القابل للإجازة، لا أنّ الحكم بعدم الصحّة من جهة المانع، فإذا زال المانع يؤثّر المقتضي أثره، فإنّ النقل بعد زمان عدم القابليّة ليس مقتضى العقد على الفرض.

و لو قلنا: بأنّ مضمون العقد و إن كان النقل من حينه، إلّا أنّه ليس معنى ذلك أنّه لو كان العقد مقترناً بالمانع، فلا يمكن النقل بعد زوال المانع؛ لأنّه خلاف المقتضي، بل معناه أنّ العقد يقتضي وقوع النقل من حينه إلى الأبد، و هذا المعنى يستفاد من الإطلاق الزماني في دليل الوفاء، فلو اقترن العقد بالمانع في بعض الأحوال، أمكن التمسّك بالإطلاق الأحوالي فيه للحكم بالصحّة بعد هذا الحال، فإنّ التأثير بعد هذا الحال أيضاً من مقتضيات العقد.

و بهذا صحّحنا سابقاً بيع الرهن، و التزمنا بالتأثير بعد زمان الرهن حتّى على مبنى اقتضاء العقد وقوعَ المضمون من حينه.

و بالجملة: إنّ التأثير الفعلي للعقد في حال لا يُنافي كون مقتضاه التأثير من‌


[1] حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 166/ سطر 17.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 609
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست