responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 594

لا إشكال فيه.

نعم، الكشف الحقيقي بمعانيه لا يمكن في المقام؛ لما ذكر و الكشف الحكمي أي الانقلابي بالمعنى المذكور و نظيره من التعبّدي لا إشكال فيه بخلاف الانقلابي الحقيقي و نظيره من التعبّدي؛ للزوم الإشكال فيهما أيضاً، فنزاع الكشف و النقل يجري في الإجازة بناء على اعتبارها في الجملة.

في كلام المحقّق النائيني و مناقشته‌

و أمّا الكلام في الثاني: فذكر المحقّق النائيني (رحمه اللَّه) كلاماً طويلًا فيه لا يرجع إلى محصّل، فإنّه يظهر من المتن عدم جريان النزاع فيه على اضطراب، و من الحاشية المذكورة في الكتاب الجريان؛ لابتناء المطلب على أنّ الفكّ هل يرجع إلى العقد أو لا [1]، و لا ندري ما أُريد بهذا الكلام، و ما معنى رجوع الفكّ إلى العقد.

و كيف كان، فيمكن جريان النزاع في هذا أيضاً في الجملة، فإنّ من التزم بالكشف في الفضولي بتقريب: أنّ مضمون العقد وقوع النقل من حينه، و الإجازة راجعة إليه، فلا بدّ من التأثير من الأوّل يمكنه أن يلتزم في المقام بأنّ مضمون العقد وقوع النقل من حينه، غاية الأمر أنّ من جهة الاقتران بالمانع لا يمكنه التأثير، لكن بعد رفع المانع يؤثّر في مضمونه، و هو النقل من حين العقد.

و الإشكال العقلي المتقدّم غير وارد على هذا التقريب؛ لما مرّ: من أنّ ظرف النقل حال الفكّ لا حال العقد، و لكن ينتقل حينئذٍ المال من رأس؛ لأنّ هذا هو مضمون العقد.


[1] منية الطالب 1: 262 263.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست