responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 565

نعم، في حديث «على اليد ما أخذت‌ [1] حتّى تؤدّي» [2] الأخذ أو القبض هو الاستيلاء على الشي‌ء و السلطنة عليه، لا مجرّد وضع اليد، أو ما ذكرنا في قبض الثمن أو المثمن، فإنّ موضوع الضمان عند العقلاء ذلك، و أمّا التأدية في ذيلها فعين الإقباض هنا، يكفي في حصولها نحو وصولٍ إلى المالك كما مرّ. هذا في الشخصيّات.

الفضولية في الكلّيات‌

و أمّا في الكلّيّات فتزيد على الشخصيات باحتياجها إلى التعيين و التمييز حتّى تؤدّى إلى مالكها، و لكنّ التعيين و التمييز في الكلّيّات أيضاً غير متوقّف على مفهوم القبض، بل لو ميّز بسبب هبوب الريح و رضي به المالك كفى في التعيين، فتمام الموضوع لتعيين الكلّي أيضاً رضا من يعتبر رضاه؛ بتطبيق الكلّي على فردٍ ما، فلا تجري فيه الفضوليّة أيضاً.

الفرق بين القبض الشخصي و الكلّي‌

و لو فرّق بين القبض في الشخصيّات و الكلّيّات؛ بأنّه يمكن أن يقال: إنّ الأفعال الخارجيّة لا تنقلب عمّا وقعت عليه، و أمّا الأُمور الاعتباريّة فيمكن أن تنتسب إلى الغير، و لذا تجري الفضولية في الكلّيّات، و لا تجري في الشخصيات.

 

وابه: أنّه قد مرّ مراراً: أنّ الانتساب الواقعي غير ممكن، و المجازي غير مشمول للأدلّة العامّة، و لو قيل بكفاية مجرّد الرضا في الانتساب فليكن ذلك كافياً في الشخصيّات أيضاً.


[1] في نسخة: قبضت.

[2] تقدّم في الصفحة 235، عوالي اللآلي 2: 344/ 9، مستدرك الوسائل 14: 8، كتاب الوديعة، أبواب كتاب الوديعة، الباب 1، الحديث 12.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست