responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 528

الثمرات المذكورة بين الكشف و النقل‌

ثمّ ذكر الثمرة بين الكشف الحقيقي بأقسامه و النقل في النماءات‌ [1]، و هذه ظاهرة لا نطيل الكلام بذكرها.

و أمّا سائر الثمرات بينهما، فذكر الشيخ (رحمه اللَّه):

في فسخ الأصيل قبل إجازة الآخر على النقل و الكشف‌

منها: أنّ فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر، مبطل له على القول بالنقل، دون الكشف‌ [2].

أمّا في الأوّل فللمتسالم عليه: من جواز إبطال أحد المتعاقدين لإنشائه قبل إنشاء صاحبه، و أمّا في الثاني فلتماميّة العقد من قِبَل الأصيل.

ثمّ ذكر في آخر كلامه: «أنّ إطلاقات صحّة العقود، تدفع احتمال اشتراط عدم تخلّل الفسخ على القول بالنقل أيضاً»، ثمّ ذكر: «و لا يخلو عن إشكال» [3].

فعلى ما ذكره لا ثمرة بينهما من جهة فسخ الأصيل، فإنّه لا يؤثّر على الكشف و النقل؛ لتمامية العقد من قِبل الأصيل في الأوّل، و إطلاقات صحّة العقود في الثاني، و لا يمكننا إحراز بناء العقلاء في هذه المسألة؛ لعدم تعارفها بينهم حتّى نرى سيرتهم فيها، فلا بدّ لنا من ملاحظة العمومات و الإطلاقات.

و الصحيح عدم الثمرة بينهما من هذه الجهة و تأثير الفسخ على كلا القولين:

أمّا على النقل: فلأنّ المفروض عدم تماميّة موضوع وجوب الوفاء، و الحلّية


[1] المكاسب: 134/ سطر 4.

[2] المكاسب: 134/ سطر 6.

[3] المكاسب: 134/ سطر 10.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست