ثمّ ذكر الثمرة بين الكشف الحقيقي بأقسامه و النقل في النماءات [1]، و هذه ظاهرة لا نطيل الكلام بذكرها.
و أمّا سائر الثمرات بينهما، فذكر الشيخ (رحمه اللَّه):
في فسخ الأصيل قبل إجازة الآخر على النقل و الكشف
منها: أنّ فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر، مبطل له على القول بالنقل، دون الكشف [2].
أمّا في الأوّل فللمتسالم عليه: من جواز إبطال أحد المتعاقدين لإنشائه قبل إنشاء صاحبه، و أمّا في الثاني فلتماميّة العقد من قِبَل الأصيل.
ثمّ ذكر في آخر كلامه: «أنّ إطلاقات صحّة العقود، تدفع احتمال اشتراط عدم تخلّل الفسخ على القول بالنقل أيضاً»، ثمّ ذكر: «و لا يخلو عن إشكال» [3].
فعلى ما ذكره لا ثمرة بينهما من جهة فسخ الأصيل، فإنّه لا يؤثّر على الكشف و النقل؛ لتمامية العقد من قِبل الأصيل في الأوّل، و إطلاقات صحّة العقود في الثاني، و لا يمكننا إحراز بناء العقلاء في هذه المسألة؛ لعدم تعارفها بينهم حتّى نرى سيرتهم فيها، فلا بدّ لنا من ملاحظة العمومات و الإطلاقات.
و الصحيح عدم الثمرة بينهما من هذه الجهة و تأثير الفسخ على كلا القولين:
أمّا على النقل: فلأنّ المفروض عدم تماميّة موضوع وجوب الوفاء، و الحلّية