responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 510

المبيع الحاصل قبل الإجازة و هو الولد عن ملك المالك و صيرورته حرّا، و لا يتمّ هذا إلّا على الكشف.

و صحيحة أبي عبيدة [1] الدالّة على أنّ الزوجة بإجازتها، ترث ميراث زوجها الميّت قبل هذه الإجازة، و هذا أيضاً لا يتمّ إلّا على الكشف، و غيرهما ممّا نتعرّض له إن شاء اللَّه.

أمّا ما ذكر في دلالة الأُولى على الكشف، فلا يصحّ؛ لأنّ الولد في مفروض الرواية حرّ و لو لم تحصل الإجازة لمكان الشبهة. و أمّا أخذ المالك الولد قبل الإجازة من جهة أنّ المشتري ضامن لقيمة الولد فأخذه لأخذ القيمة منه. و يدلّ على ذلك عدّة من الروايات، منها موثّقة جميل الواردة في هذا الباب‌ [2]، فإنّ فيها: أنّه يدفع إليه المبتاع قيمة الولد.

في تقريب دلالة صحيحة محمّد بن قيس على الكشف و مناقشته‌

و قد يقال في تقريب الاستدلال بالصحيحة للكشف: إنّ لازم النقل لزوم دفع المشتري قيمة الولد و عوض خدمة الجارية إلى المالك، و الحال أنّ الصحيحة ساكتة عن ذلك مع كونه في مقام البيان. فمن هنا يعلم عدم لزوم دفع القيمة، و لا يتمّ هذا إلّا على الكشف‌ [3].

و فيه: أنّ الأمر و إن كان كذلك، إلّا أنّ الصحيحة حاكية عن قضاء أمير


[1] الكافي 7: 131/ 1، تهذيب الأحكام 7: 388/ 1555، وسائل الشيعة 17: 527، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 11، الحديث 1.

[2] تهذيب الأحكام 7: 82/ 353، وسائل الشيعة 14: 592، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب 88، الحديث 5.

[3] جواهر الكلام 22: 287.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست