الأوّل: انصراف أدلّة نفوذ العقود إلى العقدي منها [2].
و هذا الاستدلال قد تقدّم في بحث المعاطاة، و قلنا: إنّه لو تمّ الانصراف فلا بدّ من الانصراف إلى المعاطاتي منها، فإنّها المتعارف في العقود، و لكنّ الانصراف ممنوع [3].
الثاني: انصراف أدلّة نفوذ الفضولي إلى العقدي منه [4].
و فيه مضافاً إلى ما سبق في الوجه الأوّل: أنّ الفضولي على وفق القاعدة، فلا نحتاج في نفوذه إلى التمسّك بالأدلّة الخاصّة؛ حتّى يدّعى الانصراف فيها.
الثالث: ما ذكره الشيخ (رحمه اللَّه) و أجاب عنه: و هو أنّ التعاطي في الفضولي محرّم، و هذا منافٍ لنفوذه [5].
و قد مرّ هذا الإشكال في مطلق الفضولي، و أجبنا عنه بالمنع صغرى و كبرى [6]، و لكن منع الصغرى لا يأتي هنا فإنّ القبض و الإقباض تصرّف كما لا يخفى، لكن ما ذكرنا في منع الكبرى، و هو عدم دلالة النهي على الفساد، و أنّ