responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 476

ثانيهما: أنّه لا فرق في الفضولي بين العقدي و المعاطاة

[1]

أدلّة القول بالفرق بينهما

قد يقال بالفرق، و استدلّ عليه بوجوه:

الأوّل: انصراف أدلّة نفوذ العقود إلى العقدي منها [2].

و هذا الاستدلال قد تقدّم في بحث المعاطاة، و قلنا: إنّه لو تمّ الانصراف فلا بدّ من الانصراف إلى المعاطاتي منها، فإنّها المتعارف في العقود، و لكنّ الانصراف ممنوع‌ [3].

الثاني: انصراف أدلّة نفوذ الفضولي إلى العقدي منه‌ [4].

و فيه مضافاً إلى ما سبق في الوجه الأوّل: أنّ الفضولي على وفق القاعدة، فلا نحتاج في نفوذه إلى التمسّك بالأدلّة الخاصّة؛ حتّى يدّعى الانصراف فيها.

الثالث: ما ذكره الشيخ (رحمه اللَّه) و أجاب عنه: و هو أنّ التعاطي في الفضولي محرّم، و هذا منافٍ لنفوذه‌ [5].

و قد مرّ هذا الإشكال في مطلق الفضولي، و أجبنا عنه بالمنع صغرى و كبرى‌ [6]، و لكن منع الصغرى لا يأتي هنا فإنّ القبض و الإقباض تصرّف كما لا يخفى، لكن ما ذكرنا في منع الكبرى، و هو عدم دلالة النهي على الفساد، و أنّ‌


[1] المكاسب: 131/ سطر 17.

[2] انظر منية الطالب 1: 64 65.

[3] تقدّم في الصفحة 32.

[4] انظر حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 1: 147/ سطر 11.

[5] المكاسب: 131/ سطر 20.

[6] تقدّم في الصفحة 442 444.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست