responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 435

تمسّك الشيخ بالأولويّة للمقام و جوابه‌

و أمّا ما ذكره الشيخ (رحمه اللَّه): من التمسّك بالأولويّة [1]، فمع أنّ الأولويّة لا حجّيّة فيها في شي‌ء من الموارد فإنّ «أبان» كان متمسّكاً بالأولويّة القطعيّة، و كان يزعم أنّ الآتي بالحكم الشيطان، و مع ذلك ردعه الإمام (عليه السّلام)، و قال: «إنّ السُّنّة إذا قيست مُحِق الدين» [2] أنّ الأولويّة تقتضي التسهيل في أسباب النكاح، فإنّه مع اهتمام الشارع به لأنّ منه الولد و ارتباط مهمّات الدين به لو كان أسباب حصوله صعباً؛ بحيث لم يتمكّن منه إلّا الأوحديّ من الناس، لوقع العوامّ في المحرّم كثيراً، و يكون هذا نقضاً للغرض من الاهتمام بذلك.

و أمّا ما ذكره الشيخ (رحمه اللَّه): من أنّ الأولويّة بالعكس‌ [3] لما استدلّ به من الرواية، فلا يمكن المساعدة عليه، فإنّ الرواية في مقام الردع عن التمسّك بالاستحسان، لا أنّ الاحتياط في باب النكاح يقتضي الصحّة، و إلّا فالاحتياط قد يقتضي البطلان، فإنّ الزوجة بعد عزلها الوكيل قبل الوصول إليه، لو زوّجت نفسها إلى الغير، فالحكم بصحّة نكاح الوكيل يقتضي أن يكون الوطء من جهة تزويجها نفسها زنا بذات البعل، بخلاف الحكم بالبطلان، و هذا هو نظير ما وجّه به اقتضاء الاحتياط للحكم بالصحّة، مع أنّ الاحتياط حينئذٍ يقتضي البطلان.

و كيف كان، فلا حاجة إلى هذه التطويلات بعد دلالة نفس الروايات على المطلوب.


[1] المكاسب: 125/ سطر 31.

[2] الكافي 7: 299 300/ 6، تهذيب الأحكام 10: 184/ 719، الفقيه 4: 88/ 283، وسائل الشيعة 19: 268، كتاب الدّيات، أبواب ديات الأعضاء، الباب 44، الحديث 1.

[3] المكاسب: 126/ سطر 2.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست