responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 431

و حينئذٍ يرد على من اعتبر في صحّة العقد الاستناد، و ذكر عدم حصول الاستناد بالرضا المجرّد، و اعتبر إنشاء الإجازة في ذلك: أنّه كيف يُعقل تصحيح كلا الأمرين الشراء و البيع بإنشاء واحد، فإنّه مستلزم لدخول الشاة في ملك النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) في آن خروجها عنه، و هذا غير معقول. نعم، على مسلكنا من عدم الحاجة إلى شي‌ء من ذلك و كفاية الرضا، يصحّ الشراء بالرضا المستفاد من قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «بارك اللَّه.» إلى آخره، و البيع من الرضا في المرتبة المتأخّرة.

ثمّ إنّه ذكر في هذه الرواية: أنّها واردة في قضيّة شخصيّة، و لعلّ «عروة» كان وكيلًا مفوّضاً من النبيّ الأكرم‌ [1].

و أنت خبير بأنّ هذا خلاف ظاهر الرواية.

و أيضاً ذكر: أنّ القبض و الإقباض في العقد الفضولي محرّم، و هذا منافٍ لتقرير النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، فيعلم أنّ المعاملة لم تكن فضولية [2].

و قد أفاد الشيخ الأعظم (رحمه اللَّه): أنّ الرضا الباطني كافٍ في خروج العقد عن الفضوليّة، و القبض و الإقباض عن الحرمة [3].

و فيه: أنّ الرضا الفعلي من النبيّ الأكرم (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لم يكن قطعاً؛ لعدم التفاته و توجّهه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) إلى فعل «عروة» حين الفعل، و لذا بيّن له «عروة» بعد ما أتاه، و الرضا التقديري لا دليل على كفايته في ما ذكره، فالفضوليّة محقّقة.

و مع ذلك يمكن القول: بأنّ اعتقاد «عروة» برضا النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و اعتقاده بأنّ تصرّفه موافق للرضا و غير محرّم، كافٍ في عدم ارتكابه محرّماً، فلا ينافي التقرير.

فدلالة الرواية على صحّة البيع الفضولي و شرائه تامّة، لكنّ السند ضعيف‌


[1] منية الطالب 1: 213/ سطر 21.

[2] المكاسب: 124/ سطر 20 و 125/ سطر 8.

[3] نفس المصدر: 124/ سطر 24.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست