responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 378

و الحاصل: أنّه لا فرق بين عقد المكره و غيره من جهة الإنشاء و الاختيار، و إنّما الفرق بينهما في مبدأ الاختيار، فإنّه في الأوّل إكراه المكره و في الثاني غيره.

و من هنا ظهر: أنّ الصحيح في عقد البحث أن يقال: إنّه هل يعتبر في صحّة المعاملة عدم وقوعه عن إكراه مكره، أو لا؟

فلو قلنا بأنّ المانع الشرعيّ أمر معقول، فيكون الإكراه مانعاً، و إلّا فيكون عدمه شرطاً على القول بالاعتبار، و جعل الاختيار شرطاً في المعاملة و معقداً لهذا البحث غير تامّ، كما مرّ [1].

أدلّة بطلان بيع المكرَه‌

انصراف أدلّة حلّيّة البيع عنه‌

و كيف كان، لا إشكال في أنّ بيع المكره لا يترتّب عليه الأثر عند العقلاء، فلو لم يكن دليل شرعيّ على بطلانه لكفى ذلك في إثبات البطلان، فإنّ الأدلّة العامّة مثل‌


[1] أقول: ينبغي التوجّه إلى نكتة و هي الفرق بين عقد المكره و غيره في القصد؛ فإنّ المكره الذي لا يرضى بتمليك ماله إلى الغير لا يقصد التمليك جدّاً، بخلاف غيره. و بعبارة اخرى: إنّ من المعتبر في المعاملات وقوعها عن جدّ من المنشئ لمضمونها، و الإكراه إلى الجدّ أمر غير معقول؛ فإنّ الجدّ أمر قصديّ نفسيّ لا يطّلع عليه أحد غير نفس المنشئ للمعاملة، و لا معنى لأن يكرهه أحد على ذلك لإمكان التعمية و عدم الجد. فإذن المكره لو لم يقصد مضمون العقد جدّاً فيبطل العقد لذلك، و لا تصل النوبة إلى حديث الرفع، و لا تؤثّر فيه الإجازة المتأخّرة؛ لفقد ركن المعاملة و هو الإنشاء جدّاً. و لو قصد ذلك فيصحّ العقد لعدم تعلّق الإكراه بهذا القصد فوقع بلا إكراه.

نعم، لعلّه يمكن دعوى أنّه قد يتّفق نادراً إنشاء المكره جدّاً بالنسبة إلى مضمون العقد، و لكنّا- بعدُ في تصوّر إمكان تحقّق الجدّ إلى المضمون من المكره الغير الراضي بالمعاملة، و لذلك عبّر الأصحاب بأنّ المكره قاصد إلى اللفظ دون المعنى. المقرّر حفظه اللَّه.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست