responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 342

في المسألة السابقة، و هي أنّه يمكن أن يقال هناك: إنّ ضمان المثل فعليّ، و المالك يمكنه رفع اليد عن الخصوصيّة النوعيّة و الأخذ بالماليّة، و أمّا هنا فالمالك لا يملك إلّا نفس العين، و لا مال له سواها حتّى يقال بأنّه مسلّط عليه، و دليل اليد لا يثبت مالًا آخر للمالك مع وجود العين.

أمّا على المبنى المشهور [1] فواضح.

و أمّا على المبنى الآخر و هو تعلّق العين بالعهدة [2] فأيضاً الأمر كذلك، فإنّ القائل بذلك لا يمكنه أن يريد به تعلّق العين بماليّتها بالعهدة، و إلّا لزم الجمع بين العين و بدلها في ملك المالك، أو الالتزام بما نُسب إلى أبي حنيفة: من أنّ المغصوب بالغصب يخرج عن ملك مالكه، و يدخل في ملك الغاصب‌ [3] و عليه ضمانه. و لو أراد به تعلّق العين مسلوبة الماليّة بالعهدة مع وجود العين، و تعلّقها بماليّتها عند التلف، أو أراد به أنّه في زمان وجود العين الذمّة مشغولة بأداء العين، و بعد التلف تشتغل بنفسها، لزم منه الجمع بين المعنيين للضمان، و إرادتهما من كلمة «على»، و الجمع بين التعليق و التنجيز فيها.

و الحاصل: أنّه لا مال للمالك مع وجود العين غير العين حتّى يكون مسلّطاً عليه، و تكليف الضامن بأداء العين ساقط بالتعذّر، فلا موضوع للجمع بين الحقّين.

3 دليل «لا ضرر»

و قد استدلّ على ذلك بدليل «لا ضرر» [4]، و تقريب ذلك بعد الإغماض عن‌


[1] انظر في الصفحة 287.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 37، حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 1: 99/ سطر 25، هداية الطالب: 228/ سطر 23.

[3] المبسوط، السرخسي 11: 93 94، المغني 5: 417.

[4] تقدّم في الصفحة 250، المكاسب: 103/ سطر 4.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست