responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 336

في كلام بعض المحقّقين و مناقشته‌

و قد ذكر بعض المحقّقين كلاماً مرتبطاً بالمقام في المِثْل المتعذّر في باب المثليّ: و هو أنّه على مبنى المشهور أيضاً يرجع إلى أصالة الاشتغال، فإنّ الماليّة القائمة بالأعيان أمر اعتباريّ بسيط، غير قابل للقلّة و الكثرة، أو الزيادة و النقصان، أو الشدّة و الضعف، و ليست نظير المقولات الحقيقيّة القابلة لذلك، فالدوران حينئذٍ بين المتباينين لا الأقلّ و الأكثر.

و بعبارة اخرى: أنّ أنحاء الماليّة بسائط متباينة، و القلّة و الكثرة في ما هو مال بالحمل الشائع، و هو الدرهم و الدينار اللّذان لا تشتغل الذمّة بهما، فيشكّ حينئذٍ في أنّ الماليّة التي قد اشتغلت الذمّة بها أو وجب تداركها هذه الماليّة المتعيّنة، أو مالية اخرى متعيّنة بتعيّن آخر، و هما بسيطان متباينان، فلا مجال إلّا للاشتغال، فتدبّره فإنّه حقيق به‌ [1].

و ما ذكره (قدّس سرّه): من أنّ الماليّة أمر اعتباريّ بسيط فأنحاؤها متباينة و إن كان صحيحاً عقلًا، إلّا أنّها عند العقلاء أمر كلّيّ مقول بالتشكيك، و لذا يقال: إنّ هذا أعلى قيمة من ذلك، و المرجع في أمثال هذا الأمر العقلائي هو فهم العقلاء، لا الدقائق العقليّة الفلسفيّة.

و الحاصل: أنّا و إن لم نقل بأنّ ماليّة الأشياء هي الدراهم و الدنانير، بل نقول: بأنّها أمر اعتباريّ قائم بالأشياء يقدّر بالدراهم و الدنانير، إلّا أنّه لا يمكننا تسليم أنّ أنحاء الماليّة بسائط متباينة عند العقلاء، بل ندّعي أنّها مراتب من أمر واحد يسمّى في الفارسيّة ب «ارزش» و هذا يختلف قلّة و كثرة في الأشياء، و سند هذه الدعوى فهم العقلاء في ذلك، و عليه يرجع الشكّ في المقام إلى الأقلّ و الأكثر، و المرجع هو


[1] حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 93 94.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست