responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 317

الاستيلاء لزم المحذور.

 

لا يمكن الجواب عن ذلك بما أُجيب به في الأخبار مع الواسطة: من كون الدليل على نحو القضيّة الحقيقيّة، أو منحلّة إلى قضايا متعدّدة [1]؛ لعدم مساعدة العرف و العقلاء هنا على ذلك و إن قلنا بمساعدتهم عليه هناك، فإنّ العقلاء لا يرون فرقاً بين الأخبار مع الواسطة و بدون الواسطة في ترتيب الآثار، و الواسطة مغفول عنها عندهم، بل يرون الأثر المخبر به أخيراً أثراً للخبر؛ من دون نظرهم إلى كونه مع الواسطة أو بدون الواسطة، بخلاف المقام؛ لأنّ المفروض أنّ كلّ استيلاء موضوع مستقلّ غير مغفول عنه، و تطبيق دليل واحد على الموضوع الأوّل، و إثبات موضوع نفسه و تطبيقه ثانياً على هذا الموضوع، أمر منكر بنظرهم، مع أنّ الالتزام بجعل العهدة على العهدة لا يمكن، و إلّا يلزم التسلسل‌ [2]، مع أنّه لو سلّمنا جميع ذلك، و عدم ورود شي‌ء من الإشكالات، لكن الدليل منصرف عن الاستيلاء الحاصل من حكم الشارع بالضمان.

المختار من الأقوال و دليله‌

هذا، و المتحصّل ممّا تقدّم: عدم صحّة شي‌ء من هذه الأقوال، و الصحيح هو الضمان بقيمة يوم التلف؛ لظهور دليل اليد و غيره في ذلك؛ لأنّ معنى الضمان على ما حقّق سابقاً: أنّه لو تلف لزم التدارك بالمِثْل في المِثْليات و القيمة في القيميّات، و القيمة بقول مطلق عند العقلاء في مثل هذا الكلام قيمة يوم التلف، و غيرها يحتاج إلى قيد و مئونة زائدة [3] [4].


[1] نهاية الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) البروجردي 3: 124.

[2] الظاهر عدم ورود هذا الإشكال، و يظهر بالتأمّل. المقرّر دام عزّه.

[3] تقدّم في الصفحة 239.

[4] قد مرّ تقريب وجه الضمان بقيمة يوم الأداء حتّى على هذا المبنى المشهور من معنى الضمان المستفاد من دليل اليد. فراجع. المقرّر دامت بركاته.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست