responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 310

فإن جاء طالبها غرموا له الثمن» [1] الحديث.

نعم روى عبد اللَّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللَّه بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام)، قال: سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء، هل تحلّ له؟

قال: «قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): هي لك، أو لأخيك، أو للذئب، فخذها و عرّفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردّها إلى صاحبها، و إن لم تعرف فكُلْها و أنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردّها عليه» [2].

و هذه الرواية تدلّ بتقريب على ضمان الشي‌ء بالمِثْل و لو كان قيميّاً، و ذلك لعود ضمير «ها» في قوله: «تردّها» على نفس العين و رد المثل أو القيمة نحو أداء من العين، فمع إمكان الأوّل لا تصل النوبة إلى الثاني. و لكن الظاهر عود الضمير إلى «ثمنها»، و عدم انس الذهن مع عود الضمير بالنحو المتقدّم.

و نحوها صحيحة صفوان الجمّال أنّه قال: سمع أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: «من وجد ضالّة فلم يُعرّفها: ثمّ وجدت عنده، فإنّها لربِّها أو مثلها عن مال الذي كتمها» [3].

و هذه أيضاً يمكن تقريبها بنحو تدلّ على ذلك، فإنّ كلمة «أو مثلها» لا تستقيم إلّا مع فرض تلف العين؛ و لكن هذه الكلمة لا تدلّ على اصطلاح الفقهاء الحادث جديداً في المثل، بل الظاهر منه المماثل للشي‌ء في المقدار، لا المثل‌


[1] الكافي 6: 297/ 2، وسائل الشيعة 17: 372، كتاب اللقطة، أبواب اللقطة، الباب 23، الحديث 1.

[2] مسائل عليّ بن جعفر: 104/ 5، قرب الإسناد: 116، وسائل الشيعة 17: 365، كتاب اللقطة، أبواب اللقطة، الباب 13، الحديث 7.

[3] الكافي 5: 141/ 17، الفقيه 3: 187/ 843، تهذيب الأحكام 6: 393/ 1180، وسائل الشيعة 17: 365، كتاب اللقطة، أبواب اللقطة، الباب 14، الحديث 1.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست