responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 296

الدراهم الدراهم الاولى» [1].

و هذه بعد كونها مضمرة، و عدم تماميّة شرائط الحجّيّة فيها، واردة في مورد استقراض الدراهم الساقطة حال الاستقراض، فإنّ «و» حاليّة، أو تحمل على السقوط في الجملة الثانية، فلا تنافي بين الروايات، مع أنّها واردة في القرض و قياس المقام فيه قياس مع الفارق، كما يظهر بأدنى تأمّل.

في أداء العين أو المثل أو القيمة بعد سقوطهما عن القيمة

ثمّ إنّه لو شككنا أنّه بعد سقوط العين عن القيمة، هل يتعيّن أداء العين فقط، أو لا بدّ من أداء قيمته أيضاً؟ و هكذا في صورة تلف المثليّ و سقوط المِثْل عن القيمة بعده، هل يتعيّن المِثْل فقط، أو لا بدّ من أداء القيمة أيضاً؟ فعلى مبنى تعلّق العين بالعهدة في باب الضمانات لا بدّ من أدائهما معاً، فإنّ اشتغال الذمّة بالعين يقتضي تحصيل البراءة اليقينيّة و لا تحصل إلّا بذلك، و يمكن إجراء استصحاب اشتغال الذمة بالعين بعد أدائها في الأوّل، و بعد أداء المثل في الثاني، فلا بدّ من أداء القيمة.

و قد ظهر بذلك عدم الفرق بين وجود العين و سقوطها عن الماليّة و بين تلفها و سقوط مثلها عن الماليّة، فإنّ استصحاب عهدة العين و لزوم الخروج عن العهدة بحكم العقل، مشترك بين الصورتين.

إشكال و دفع‌

نعم، فرّق بينهما المحقّق الأصفهاني (قدّس سرّه)، و أشكل على الأصل المذكور في مورد وجود العين و سقوطها عن الماليّة: بأنّ لزوم أداء القيمة أثر عقليّ مترتّب على‌


[1] تهذيب الأحكام 7: 117/ 508، الإستبصار 3: 99/ 344، وسائل الشيعة 12: 488، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 20، الحديث 4.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست