لا إشكال في عدم حصول الملك بذلك، فإنّه مقتضى فساد العقد، إنّما الكلام في الحكم التكليفيّ؛ و هو جواز التصرّف فيه و عدمه، و الحكم الوضعيّ؛ و هو الضمان و عدمه، فقد يقال بجواز التصرّف بدعوى أنّ المالك قد أجاز التصرّف بهذا العقد الفاسد [1]، و هذا كما ترى واضح الدفع، فإنّ الصادر من المالك ليس إلّا المعاملة، و أمّا إجازة التصرّف فلا. و لكلٍّ من المعاملة و إجازة التصرّف مبادئ خاصّة به، بل لا يمكن أن يقال: إنّ المالك قد أجاز التصرّف بهذه المعاملة؛ لأنّه لو أُريد بذلك أنّ المالك أجاز التصرّف في مال صاحبه بعد هذه المعاملة، فهو أجنبيّ عن هذه الإجازة.
و لو أُريد به أنّه أجاز التصرّف في ماله بعد المعاملة، فالمفروض أنّه يخرج المال عن ملكه، فكيف يُجيز التصرّف في ماله بعد خروجه عن ملكه؟!