responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 228

رفع الآثار الظاهرة، أو جميع الآثار؛ لو لم يكن في البين حكم ظاهر كما في المقام، فيكون معنى النبويّ أنّ «ما لا يعلمون» بالنظر إلى الآثار منزّل منزلة عدم اعتبار ذلك واقعاً، فمعنى رفع الجزئيّة المشكوكة ترتيب آثار عدم الجزئيّة واقعاً، فكأنّها لم تكن مجعولة واقعاً، فيكون فاقد الجزء صحيحاً واقعاً، فإنّه لا جزئيّة فيه بحكم الشارع و تعبّداً؛ و إن كانت مجعولة بحسب الواقع المجعول قانوناً، فهذا تعميم في الواقع بحكم الشارع، و يستكشف منه أنّ مطلوب الشارع أعمّ من الواقع و الظاهر، بل لا يتصوّر فيه كشف الخلاف أبداً، فلا بدّ من القول بالإجزاء في ذلك.

و أمّا في الأمارات فلا يمكن الالتزام به، فإنّ اعتبارها ليس إلّا بلحاظ مجرّد الكشف عن الواقع و طريقيّته إليه؛ قلنا بالتأسيس أو الإمضاء. فعلى ذلك يتصوّر فيه انكشاف الخلاف، و معه لا يمكن الحكم بالإجزاء.

و بعبارة اخرى: لا يستفاد من دليل اعتبار الأمارة، أزيد من معذوريّة المكلّف لو عمل على وفقها في صورة مخالفة الواقع، و أمّا اكتفاء الشارع بالمأتيّ به عن الواقع فلا يستفاد من ذلك.

كلام للسيّد في ترتيب آثار الصحة على اجتهاد المجتهد و مناقشته‌

ذكر السيّد (رحمه اللَّه) في المقام: أنّه لا بدّ من ترتيب آثار الصحّة على اجتهاد المجتهد؛ و إن كان اجتهاد من يريد ترتيب الآثار على مخالفته للواقع، أو انكشف الخلاف بالاجتهاد عند نفسه بعد ذلك؛ لأنّ دليل حجّيّة ظنّ المجتهد متساوي النسبة إلى الظنّين، و حجّيّة واحد منهما لا تهدم حجّيّة الآخر. نعم لو علم المجتهد بخطإ الآخر، أو علم بخطإ اجتهاده سابقاً، لم يُجز له ترتيب الأثر؛ لأنّ هذا لازم القول بالتخطئة [1].


[1] حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 1: 93/ سطر 2 8.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست