responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 214

هذا، و لنا سؤال عن الفرق بين العقد و البيع و التجارة، فإنّ ما هو تدريجيّ الوجود ليس إلّا الإيجاب و القبول، و هذا مصداق لكلٍّ منها، و القول باعتبار الوحدة في العقد دون البيع و نحوه عرفاً غير ممكن التصديق.

كلام المحقّق النائيني في المقام و مناقشته‌

و قد غيّر المرحوم النائيني (رحمه اللَّه) العنوان المذكور في كلام الشيخ، و هو «الأمر التدريجي الوجود.» إلى آخره بعنوان آخر، و هو كلّ أمرين أو أُمور يجمعها عنوان واحد [1]، و لا بأس به، فإنّ الأثر المطلوب مترتّب على اعتبار الوحدة العرفيّة؛ سواء كان من الأمر التدريجي أو غيره.

لكن ذكر في ذيل كلامه ما حاصله: لا يقال إنّ لزوم المعاوضة يتوقّف على عنوان العقديّة، و أمّا صحّتها فلا؛ لإمكان تصحيحها بمثل‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ [2].

لأنّا نقول: ليس البيع و التجارة و نحوهما إلّا العقود المتعارفة، مع أنّ هذا النحو من المطلقات ليس في مقام البيان من جميع الجهات، مضافاً إلى عدم إمكان التفكيك بين اللزوم و الصحّة إلّا بدليل خارجيّ، و إلّا فكلّ ما يقع صحيحاً و يؤثّر في النقل لا ينقلب عمّا وقع عليه إلّا بمؤثّر خارجيّ، فما أثّر يؤثّر دائماً، و هو معنى اللزوم‌ [3].

و لا يخفى ما فيه، فإنّ البيع و نحوه و إن كان من العقود المتعارفة، إلّا أنّه كما يصدق عليه العقد كذلك يصدق عليه البيع، و كونه مصداقاً للعقد لا يكون مانعاً من التمسّك لتصحيحه ب أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌.


[1] منية الطالب 1: 111/ سطر 16.

[2] البقرة 2: 275.

[3] منية الطالب 1: 111 112.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست