و وقع البحث في كون السقوط ملزماً له أم لا، فيتمسّك باستصحاب الجواز على مبناه، و لا فرق في ذلك بين ما لو قلنا بتحقّق الملكيّة قبل السقوط، أو قلنا بالسقوط بنفس تماميّة العقد، فإنّه على الثاني أيضاً رتبة الجواز مقدّمة على السقوط، و لذا يبحث عن كونه ملزماً أم لا.
مضافاً إلى أنّ صريح كلامه في المقام هو الأوّل، فإنّه ذكر في أثناء كلامه: فإذا اشترى المشتري مال المديون بالثمن الذي في ذمّته، فيملك المديون لا محالة الثمن الّذي في ذمّته. نعم، حيث إنّه لا يعقل أن يتملّك الإنسان لما في ذمّته فيسقط [1]، و لو أراد منه الإشكال الثبوتيّ فلا نرى له وجهاً محصّلًا.
و الدور المذكور في كلامه و هو توقّف كلّ من الملكيّة و إمكان الرجوع على الآخر لا يتصوّر له معنىً، إلّا أن يقال: إنّ كلّاً من ملكيّة التملّك و إمكان الرجوع متوقّف على الآخر، و الحال أنّ كليهما من آثار جواز العقد و متوقّفان عليه؛ من دون أيّ توقّف بينهما، فإذا ثبت الجواز بالدليل يترتّبان عليه لا محالة، كما لا يخفى.
و ثانياً: إنّا قد ذكرنا أنّ تعلّق الجواز بالعين غير معقول، بل المعقول تعلّقه بنفس العقد، و الفسخ هو حلّ العقد، لا ردّ العين من ملك الآخر، نعم بعد الفسخ يرجع كلٌّ منهما إلى الآخر بماله، فمع وجوده يأخذه، و مع عدمه يأخذ بدله. و أمّا لزوم ثبوت الملكيّة قبل الفسخ فلا دليل عليه، فما ذكره من أنّه يعتبر خروج الملك عن ملك من انتقل إليه إلى ملك من انتقل عنه غير صحيح. و قد تقدّم: أنّ القدر المتيقّن من الإجماع هو جواز العقد ما دامت العين موجودة و ملكاً للمنتقل إليه على نحو القيديّة لا الظرفيّة، فبعد السقوط لا موضوع للجواز، و لو سُلّم فاعتبار الملكيّة للذمّة قبل الفسخ لأجل الخروج لا مانع منه، كما يعتبر قبل السقوط.
و الحاصل: أنّه بهذه الوجوه العقليّة التي كلّها مخدوشة لا يمكن ردع